43

الإلمام بحكم القراءة خلف الإمام والجواب عما احتج به البخاري

الإلمام بحكم القراءة خلف الإمام والجواب عما احتج به البخاري

प्रकाशक

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر ومكتبة التوعية الإسلامية لإحياء التراث الإسلامي

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1408 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

القاهرة وجيزة

تبنا ولا تراباً.

والوجه الثالث : إذا ثبت الخبر عن النبي ﷺ وعن أصحابه، فليس في (قول) الأسود ونحوه حجة، قال ابن عباس ومجاهد: ليس أحد بعد النبي ﷺ إلا ويؤخذ من قوله ويترك، وقال حماد بن سلمة: «وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام مليء فوه سكراً» (١).

وقال البخاري: وروى عمر بن محمد عن موسى بن سعد عن زيد بن ثابت قال: «من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له» ولا يعرف لهذا الإسناد سماع بعضهم من بعض، ولا يصح مثله، قال: وكان سعيد بن المسيب، وعروة والشعبي، وعبيد الله بن عبد الله، ونافع بن جبير، وأبو المليح، والقاسم بن محمد، وأبو مجلز، ومكحول، ومالك، وابن عون، وسعيد بن أبي عروبة يرون القراءة، وكان أنس وعبد الله بن زيد الأنصاري يسبحان خلف الإمام (٢).

قلت: قد روى مسلم في صحيحه عن عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت الأنصاري عن القراءة مع الإمام، فقال: لا قراءة مع الإمام في شيء (١). وهذا يتناول القراءة معه في الجهر، كما قال الزهري: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله ﷺ، فيما يجهر فيه (٢).

وأما في صلاة المخافتة فلا يقال قرأ معه، كما لا يقال: إن أحد المأمومين يقرأ مع الآخر، وكما لا يقال: إنه استفتح معه. وتشهد معه، وسبح معه في الركوع والسجود.

وكذلك ابن مسعود قد تقدمت الرواية عنه بأنه كان يأمر بإنصات المأموم

(١) جزء القراءة (٤٤) وشرح معاني الآثار (١ / ٢١٩).

(٢) في المطبوع (يستحبان (القراءة خلف الإمام) والتصحيح من رسالة البخاري.

(١،٢) سبق تخريجه.

43