280

الإلمام بأحاديث الأحكام

الإلمام بأحاديث الأحكام

संपादक

حسين إسماعيل الجمل

प्रकाशक

دار ابن حزم ودار المعراج الدولية

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1423 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت والرياض

शैलियों

आधुनिक
وَقَالَ حَامِد [و] هُوَ ابْن يَحْيَى: فأنكروا عَلَيْهِ الدَّقِيق، فَتَركه سُفْيَان.
(٦١٨) وَعَن ابْن عمر ﵄: " أَن النَّبِي [ﷺ َ] أَمر بِزَكَاة الْفطر قبل خُرُوج النَّاس إِلَى الْمُصَلى ". لفظ البُخَارِيّ، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.
(٦١٩) وَعَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس ﵄، قَالَ: " فرض رَسُول الله [ﷺ َ] زَكَاة الْفطر طهرةً للصَّائِم من اللَّغْو والرفث، وطعْمةً للْمَسَاكِين، من أدَّاها قبل الصَّلَاة فَهِيَ زَكَاة مَقْبُولَة، وَمن أَدَّاهَا بعد الصَّلَاة فَهِيَ صَدَقَة من الصَّدقَات ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وَابْن ماجة من حَدِيث أبي يزِيد الْخَولَانِيّ،

1 / 323