264

الإلمام بأحاديث الأحكام

الإلمام بأحاديث الأحكام

अन्वेषक

حسين إسماعيل الجمل

प्रकाशक

دار ابن حزم ودار المعراج الدولية

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1423 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت والرياض

शैलियों

आधुनिक
(٥٨٨) وَعَن مَسْرُوق، عَن معَاذ: " أَن النَّبِي [ﷺ َ] لما وَجهه إِلَى الْيمن أمره أَن يَأْخُذ: من الْبَقر من كل ثَلَاثِينَ تبيعًا أَو تبيعة، وَمن كل أَرْبَعِينَ مُسِنَّة، وَمن كل حالم يَعْنِي محتلمًا دِينَارا أَو عدله من المعافر - ثِيَاب تكون بِالْيمن - ". أخرجه الْأَرْبَعَة، وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: هَذَا حَدِيث حسن، وَذكر أَن بَعضهم رَوَاهُ مُرْسلا، قَالَ: وَهَذَا أصح.
(٥٨٩) وَأخرجه الْحَاكِم فِي " الْمُسْتَدْرك " / وَلم يقل: " أَو تبيعة "، وَقَالَ: هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ، وَلم يخرجَاهُ. قلت: إِن كَانَ مَسْرُوق سمع من معَاذ فَالْأَمْر كَمَا قَالَ.

1 / 307