Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah by Muhammad bin Dawood Al-Saydilani

Khalid bin Abdullah Afif d. Unknown
74

Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah by Muhammad bin Dawood Al-Saydilani

الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني

शैलियों

عمر، وابن الزبير، والحسن بن علي ﵃ (١). ونوقش: بأنه لم يثبت عنهم ذلك؛ قال الإمام الترمذي ﵀: "والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا: لا نكاح إلا بشهود، لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم إلا قومًا من المتأخرين من أهل العلم، وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا شهد واحد بعد واحد " (٢). والإمام الترمذي ﵀ عالم باختلاف الصحابة ﵃. وقال الحافظ ابن عبد البر ﵀: "وروي عن ابن عباس ﵄ أنه قال: "لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد"، ولا مخالف له من الصحابة علمته" (٣). والحافظ ابن عبد البر عالم بفقه الصحابة، وبأقوال الإمام ابن المنذر ونقولاته - رحمهما الله - (٤). من المعقول: أولًا: عموم أدلة عدم انعقاد النكاح بشهادة الفاسقين، وهي: ١. أن النكاح لا يثبت بشهادة الفاسقين، فلم ينعقد بحضورهما كالمجنونين أو كالعبدين (٥).

(١) انظر: الإشراف لابن المنذر (٥/ ٣٢). (٢) سنن الترمذي (٢/ ٤٠٣). ولبحث مسألة حكم الشهادة على النكاح ينظر: فقه الإمام الترمذي لمازن الحسيني الحارثي رسالة ماجستير- جامعة أم القرى (ص: ٢٦٥ وما بعدها). (٣) الاستذكار (٥/ ٤٧١). (٤) انظر على سبيل المثال الاستذكار (١/ ٢١١)، (٢/ ٧٦) (٣/ ٢٢٦)، (٤/ ١٠٩، ٢٧٥)، التمهيد (٧/ ٢٧٠، ٢٧٨)، (٩/ ٢١٧)، (٢٠/ ١٤٣، ٢٣٥)، وانظر: إجماعات ابن عبد البر في العبادات لعبد الله البوصي- رسالة ماجستير- ص ٨٨. (٥) المغني (٧/ ٩)، العزيز شرح الوجيز (٧/ ٥١٨).

1 / 74