Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah by Muhammad bin Dawood Al-Saydilani
الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني
शैलियों
بشهادة الفاسقَين، خلافًا للحنفية القائلين بأنه ينعقد (١).
وقد تخفى على الناس حال الشاهدين عند العقد، ثم يتبيّن فسقهما أو فسق أحدهما بعد العقد.
ومسألتنا: إذا اختلف الزوجان بعد عقد النكاح، فقال الزوج بعلمه بفسق شاهدي النكاح حالة العقد، وأنكرت المرأة:
للعلماء ﵏ في هذه المسألة قولان:
القول الأول: بقاء العقد على الصحة، ولا اعتبار بقول الزوج، وهو مقتضى (قول الحنفية (٢)، ورواية عن أحمد (٣»؛ لأنهم يرون صحة وانعقاد النكاح بشهادة الفاسقين (٤).
القول الثاني: يُفرَّق بينهما بقوله ويرتفع النكاح، وهو قول الشافعية (٥)، ثم اختلفوا على وجهين:
الوجه الأول: لا يُقبل قوله عليها في المهر، فيجب نصف المهر المسمى إن كان قبل الدخول، وكل المهر إن كان بعده، وهو المذهب عند الشافعية (٦)، وفي سبيل هذا التفريق قولان:
(١) انظر: المبسوط للسرخسي (٥/ ٣١)، الهداية (١/ ١٨٥)، مختصر خليل (ص: ٩٦)، الشرح الكبير للشيخ الدردير (٢/ ٢١٦)، منهاج الطالبين (ص: ٢٠٦)، تحفة المحتاج (٧/ ٢٢٨)، الإنصاف (٨/ ١٠٢)، كشاف القناع (٥/ ٦٥)، بداية المجتهد (٤/ ٢٤٥). (٢) انظر: المبسوط (٥/ ٣١)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٥٥)، الهداية (١/ ١٨٥)، البناية (٥/ ١٤). (٣) انظر: المغني (٧/ ١٠)، الفروع (٨/ ٢٣١)، الإنصاف (٨/ ١٠٢). (٤) ولم أجد من نص على المسألة المتفرعة هذه عند غير الشافعية ﵏. (٥) انظر: الحاوي الكبير (٩/ ٦٥ - ٦٦)، روضة الطالبين (٧/ ٤٨)، منهاج الطالبين (ص: ٢٠٦). (٦) انظر: المراجع السابقة.
1 / 66