Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah by Muhammad bin Dawood Al-Saydilani

Khalid bin Abdullah Afif d. Unknown
104

Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah by Muhammad bin Dawood Al-Saydilani

الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني

शैलियों

القول الثالث: فساد العقد وفسخه قبل الدخول وبعده، ولا مهر، وهي الرواية الثانية عند المالكية (١). أدلة القول الأول (٢): ١. عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: «لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل» (٣). فتضمن هذا الخبر نفي النكاح بعدم الولي والشاهدين، وإثبات النكاح بوجود الولي والشاهدين. وهذا نكاح بولي وشاهدين فوجب أن يكون صحيحًا. ٢. قالوا: لأن صحة التسمية ليس من شرائط أصل النكاح، فالنكاح صحيح بغير

(١) انظر: بداية المجتهد (٣/ ٥٣)، عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٤٧٢). (٢) انظر: الاستذكار (٥/ ٤٦٧)، المبسوط للسرخسي (٥/ ٤٣)، الحاوي الكبير (٩/ ٣٩٤)، المغني (٧/ ٢٢٣). (٣) تقدم تخريجه (ص: ٧١).

1 / 104