Al-Ihkam Sharh Usul Al-Ahkam by Ibn Qasim

Abd al-Rahman ibn Qasim d. 1392 AH
82

Al-Ihkam Sharh Usul Al-Ahkam by Ibn Qasim

الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٦ هـ

शैलियों

وغيره على استحبابه. وقال ابن القيم يستحب ولا يجب عند الأكثرين. (وعن أبي هريرة) ﵁ (مرفوعًا "من غسل ميتًا فليغتسل) رواه الخمسة وغيرهم و(حسنه الترمذي) وصححه ابن حبان. وصحح بعضهم وقفه. وقال أحمد وغيره لا يصح في هذا الباب شيء. وخرج بعضهم له طرقًا كثيرة. وفيه والذي قبله دلالة على استحباب الغسل لمن غسل ميتًا. وهو قول الجمهور لخبر منا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وغسلت أسماء أبا بكر ﵄ ثم سألت المهاجرين هل عليها من غسل فقالوا لا. وقيل لا يستحب. قال ابن عقيل هو ظاهر كلام أحمد. ومذهب أبي حنيفة. والاستحباب جمع بين الأدلة. (وعن عائشة أن النبي – ﷺ أغمي عليه) أي غشي عليه فالإغماء غشية ثقيلة على القلب يزول معها الإحساس (ثم أفاق) أي رجع عليه حاله (فاغتسل" متفق عليه) وفيه أنه فعله ثلاثًا. فدل على استحبابه ولا يجب. حكاه ابن المنذر وغيره إجماعًا. وتأتي بقية الاغتسال في مواضعها إن شاء الله تعالى. (وعن علي) ﵁ (قال كان رسول الله – ﷺ لا يحجبه من القرآن شيء) وفي لفظ "لا يحجزه من القرآن شيء"

1 / 85