Al-Ihkam Sharh Usul Al-Ahkam by Ibn Qasim

Abd al-Rahman ibn Qasim d. 1392 AH
102

Al-Ihkam Sharh Usul Al-Ahkam by Ibn Qasim

الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٦ هـ

शैलियों

بالتراب رواه مسلم) وفي رواية "إحداهن" والأولى أولى لكثرة رواتها وحفظهم وليأتي بعده فينظفه. والحكمة في ذلك أن ريق الكلب فيه لزوجة فأمر بالتراب لأن فيه طهورية وإزالة للزوجة. ويجزئ عن التراب أشنان وصابون ونحوهما. قال الشيخ والصابون ونحوه أبلغ من وجوه. وفيه دلالة ظاهرة على وجوب الغسلات السبع من ولوغ الكلب أو شربه. وهذا مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين إلا الحنفية فحملوا السبع على الندب. وظاهره العموم إلا الأرض وما اتصل بهنا فتكاثر بالماء. وأما غير الكلب فلا يجب العدد لأنه لم يصح عن النبي ﷺ في ذلك شيء لا من قوله ولا من فعله وإنما تكاثر بالماء حتى تذهب عين النجاسة ولونها إن أمكن اتفاقًا للأخبار. وقال النووي وغيره إن كانت كالبول وجب غسلها ولا تجب الزيادة لكن يستحب ثانية وثالثة. وإن كانت كالدم فلا بد من إزالة عينها. ويستحب بعد زوالها ثانية وثالثة ولا يضر لونها. (وعن أسماء بنت أبي بكر) الصديق ﵄ أم عبد الله بن الزبير أسلمت بمكة قديمًا وماتت بها بعد قتل ابنها بشهر ولها مائة سنة (أن النبي – ﷺ قال في دم الحيض يصيب الثوب) وفي رواية قالت جاءت امرأة إلى النبي – ﷺ فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع فقال (تحته)

1 / 105