294

الإحكام في أصول الأحكام

الإحكام في أصول الأحكام

अन्वेषक

الشيخ أحمد محمد شاكر

प्रकाशक

دار الآفاق الجديدة

प्रकाशक स्थान

بيروت

حدود الله فقد ظلم نفسه وإنما هو حق أو كذب فالحق الذي ينتفع به مسلم واحد فصاعدا واجب نقله والكذب حرام نقله وأما من كتب إلى آخر كتابا يوقن المكتوب إليه أنه من عنده فيقول له في كتابه ديوان كذا أخذته عن فلان كما وصفنا قبل فليقل المكتوب إليه أخبرني في كتابه إلي ونحن نقول أنبأنا رسول الله ﷺ
وقال لنا رسول الله ﷺ وأخبرنا الله تعالى
وقال لنا الله تعالى وقال تعالى ﴿ولذين آمنوا وعملوا لصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها لأنهار خالدين فيهآ أبدا وعد لله حقا ومن أصدق من لله قيلا﴾ وقال تعالى ﴿لله نزل أحسن لحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود لذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر لله ذلك هدى لله يهدي به من يشآء ومن يضلل لله فما له من هاد﴾ وإنما ذلك لأنه تعالى خاطب بكتابه كل من يأتي من الإنس والجن إلى يوم القيامة وأمر نبيه ﷺ بمخاطبة كل من يأتي إلى يوم القيامة من الإنس والجن أيضا فليس منا أحد إلا وخطاب الله تعالى وخطاب رسوله ﷺ يتوجهان إليه يوم القيامة وليس ذلك لمن دونهما أصلا وإنما يخاطب كل من دون الله تعالى ودون رسوله ﷺ من شافه أو من كتب إليه أو من سمع منه لفظه إذ لم يأمر الله تعالى أحدا من ولد آدم ﵇ دون رسول الله ﷺ بأن ينذر جميع أهل الأرض وإنما يصح من فعل كل واحد ما وافق ما أمره تعالى به لا ما خالف ما أمره الله ﷿ ومن فعل ما لم يؤمر به ففعله باطل مردود قال علي وأما الإجازة التي يستعملها الناس فباطل ولا يجوز لأحد أن يجيز الكذب ومن قال لآخر ارو عني جميع روايتي دون أن يخبره بها ديوانا ديوانا وإسنادا إسنادا فقد أباح له الكذب لأنه إذا قال حدثني فلان أو عن فلان فهو كاذب أو مدلس بلا شك لأنه لم يخبره بشيء فهذه أربعة أوجه جائزة وهي مخاطبة المحدث للآخذ عنه أو سماع المحدث من الآخذ عنه وقراره له بصحته أو كتاب المحدث إلى الآخذ عنه أو مناولته

2 / 147