इदाह फी मनासिक हज

अल-नववी d. 676 AH
95

इदाह फी मनासिक हज

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

प्रकाशक

دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1414 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت ومكة المكرمة

مَحرم (١) أوْ ثِقاتٍ (٢). وَأمَّا رُكُوبُ البَحْر فَإنْ كان الْغَالِبُ مِنْهُ السَلاَمَة وَجَبَ (٣) وإلاَّ فَلاَ (٤). ويشترطُ وجودُ الماء (٥) والزادِ في المواضعِ التي جرت العادةُ (٦) بِحَملِه منها ووجودُ العَلَفِ عَلى حَسَبِ العادةِ (٧) وَأمَّا البَدَنُ فَيُشْتَرط فيه قوة يَسْتَمسكُ

(١) أي بنسب أو رضاع أو مصاهرة. (٢) أي بأن بلغن وجمعن صفات العدالة وفي قول: يكتفي بالمراهقات اللاتي جمعن صفات العدالة، واشترط في نسك المرأة ما ذكر لقوله ﷺ في خبر الصحيحين: "لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو محرم". وفي رواية: "لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم". وفي رواية: "مسافة بريد إلا ومعها محرم" فالمراد كل ما يسمى سفرًا طويلًا أو قصيرًا لرواية ابن عباس ﵄ المطلقة: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم". (٣) أي إن تعين البحر طريقًا كأن حدث بطريق البر نحو خوف أو عطش فلا ينتظر زوال مانعه. (٤) أي ويحرم ركوب البحر سواء أغلب الهلاك أم استوى الأمران والعبرة بوقت الركوب ولا فرق حينئذ بين سفر الحج وغيره، ولو وجب فورًا كالهجرة. (٥) أي بثمن المثل وهو القدر اللائق في ذلك الزمان والمكان فلا يلزمه الزيادة على ذلك وإن قلت وحكم الزاد حكم الماء. (٦) أي عادة أهل طريقه التي يتوجه منها لأن ذلك يختلف باختلاف النواحي بحسب بعد المياه وقربها. (٧) هو المعتمد أي فلا يشترط وجوده في كل مرحلة، ومثله الآن وجود البنزين على حسب العادة، فالحاصل أنه يشترط أنْ يكون في الحجيج من يحمل الثلاثة الزاد والماء والعلف أو ما هو الآن بدله من البنزين، وأدوات السيارات ونحوها في المفازات التي يعتاد حملها فيها، وأنْ توجد الثلاثة في المواضع التي يعتاد حملها منها.

1 / 98