इदाह फी मनासिक हज
الإيضاح في مناسك الحج والعمرة
प्रकाशक
دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية
संस्करण संख्या
الثانية
प्रकाशन वर्ष
1414 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
بيروت ومكة المكرمة
शैलियों
शाफ़ई फिक़्ह
الطهَارَةِ (١) وَمِمَا يَتَأكَّدُ الأمْرُ به الْمُحَافَظَةُ عَلَى الصَلاة في أَوْقَاتِها (٢) الْمَشْرُوعَة وَلَهُ أنْ يقْصُرَ وَيَجْمَعَ (٣) وَلَهُ تَرْكُ الْجَمْعِ وَالْقَصْرِ (٤) وَلَهُ فِعلُ أحَدِهِمَا وَتَرْكُ الآخرِ (٥) لَكن الأَفضَلُ أنْ تقْصُرَ وَأنْ لاَ يَجْمَعَ للخروج مِنْ خِلاَف الْعُلَمَاء في ذَلِكَ فانَ أبَا حَنيفَةَ وَغَيْرَه رَحِمَهُم الله تَعَالَى قَالُوا: الْقَصْرُ وَاجب (٦) وَالْجَمْعُ حَرَامٌ إِلا في عَرَفَاتِ وَالْمُزْدَلِفَةِ، وإذا أراد القصر فلا بد من نية القصر (٧) عند الإِحرام بالصلاة.
وإنما يجوز الْقَصْرُ في الطهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِشاء كُل وَاحِدَة رَكْعَتَانِ وَلَوْ فَاتَتْهُ مَقْصُورَة فَقَضَاهَا في السَّفَر (٨) فَالأَوْلَى أنْ يقْضِيَها تَامَّة فَإنْ قَصرَهَا جَازَ عَلَى الأَصَحِّ وَإذَا أَرَادَ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا فَإِنَّمَا يَجُوزُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ (٩) في وقْت
_________
(١) ليكون النوم على الطهارة سببًا لاستغفار الملائكة، وحفظ الروح من الشياطين، وينبغي أيضًا لمريد النوم آخر الليل نصب ذراعه وحمل رأسه على كتفه للاتباع، ولئلا يستثقل في النوم فيفوته الصبح، أو أول وقته.
(٢) من الأوقات وقت العذر في المجموعتين.
(٣) أي إذا كان السفر طويلًا مباحًا، وله مقصد معلوم.
(٤) بأن يؤدي كل صلاة في وقتها تامة.
(٥) بأن يقصر بلا جمع وبالعكس.
(٦) أي إذا كان السفر ثلاث مراحل فأكثر.
(٧) هذا واحد من شروط القصر، الثاني: كون السفر طويلًا، الثالث: كونه جائزًا، الرابع: كونه لغرض صحيح، الخامس: كونه لمقصد معلوم، السادس: مجاوزة السور إنْ وُجد، وإلا فمجاوزة العمران، وخراب لم يهجر، السابع: أن لا يقتدي بمتم في جزء من صلاته، الثامن: دوام السفر حتى تنقضي الصلاة، التاسع: العلم بجواز القصر.
(٨) أي ولو في سفر آخر.
(٩) قال في الحاشية: المعتمد كما قاله جمع متأخرون أنه يجوز جمع الجمعة، والعصر تقديمًا، لا تأخيرًا، سواء قلنا إنها ظُهْر مقصورة، أو صلاة على حيالها. وهو الأصح، والمعتمد أيضًا أنه لو سافر أثناء الظهر مثلًا، ثم نوى الجَمْع جمع كما قاله جَمْعٌ =
1 / 73