इदाह फी मनासिक हज
الإيضاح في مناسك الحج والعمرة
प्रकाशक
دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية
संस्करण संख्या
الثانية
प्रकाशन वर्ष
1414 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
بيروت ومكة المكرمة
शैलियों
(١) قال المصنف ﵀ في المجموع: جاز بلا خلاف. (٢) (منها): حديث أبي موسى الأشعري السابق المتفق عليه قال: قدمت على النبي ﷺ فقال: "كيف أهللت؟ " قال: قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي ﷺ فقال: أحسنت. (ومنها): حديث مسلم وغيره عن جابر ﵁: أن عليًا قدم من اليمن فقال له النبي ﷺ: "بم أهللت؟ " فقال: بِمَ أهل به رسول الله ﷺ قال: "فاهدِ وامكث حرامًا". (٣) محله كما يعلم من آخر كلام المصنف إن صح إحرامه بخلاف ما إذا أحرم بفاسد أو كان غير محرم أو كافرًا أو أتى بصورة الإحرام ولو مفصلًا، فإنه ينعقد لعمرو مطلقًا في كل ذلك لأنه قصده بصفة فإذا بطلت بقي أصله. انتهى حاشية. (٤) أي ما لم يقصد أنه مثله حالًا. (٥) ومقابل الأصح لا ينعقد لأن الفاسد لاغ.
1 / 141