इदाह फी मनासिक हज
الإيضاح في مناسك الحج والعمرة
प्रकाशक
دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية
संस्करण संख्या
الثانية
प्रकाशन वर्ष
1414 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
بيروت ومكة المكرمة
शैलियों
(١) أي إن كان إحرامه بالعمرة، وإلا بأن جاوز ميقات بلده غير مريد للنسك ثم أحرم من حيث عَن له لم يحتج للعود إلا لمحل إحرامه أو مثل مسافته لأنه ميقاته فلا يكلف أبعد منه، وكعوده لميقات بلده -عوده لمثل مسافته أو لميقات آخر- ولو أقرب منه أو إلى مرحلتين من الحرم قبل تلبسه بنسك ولو بعض طواف القدوم بأن أحرم بالحج خارج مكة مثلًا ثم دخل إليها ثم طاف بعض طواف القدوم ثم خرج إلى الميقات بعد طواف القدوم سواء أعاد إليه، وأحرم منه أم عاد إليه محرمًا إذ القصد قطع تلك المسافة محرمًا. فإن قيل: كما تقدم يسقط الدم عن المتمتع إذا عاد أي إلى ميقات ولو أقرب، ولا يكفي المجاوز العود إلى الأقرب. أجيب كما تقدم: إنما سقط الدم عن المتمتع بعوده لميقات أقرب لأن المدار على كونه ربح ميقاتًا ورجوعه إلى الأقرب محقق انتفاؤه والمدار في المجاوز للميقات على الإِساءة أصالة وانتفاؤها بالرجوع إلى الأقرب لا يتحقق فوجب الرجوع إلى ميقاته أو إلى مثله والله أعلم. (فرع): أحرم آفاقي بالعمرة في أشهر الحجٍ وأتمها ثم قرن من عامه لزمه دمان كما قاله البغوي ﵀ دم للتمتع ودم للقران خلافًا للسبكي والإِسنوي وغيرهما رحمهما الله المصوبين لزوم دم واحد للتمتع فقط لأن من وصل مكلة فقرن فهو حاضر، وعلى تقدير عدم لحوقه بالحاضر فدم التمتع والقران متجانس فيتداخلان. (٢) يفهم منه أنه لو أحرم آخر جزء من رمضان لم يلزمه دم، وهو كذلك بل له ثواب عمرة في رمضان لكن دون ثواب من أتى بجميع أفعالها فيه. (٣) أي حين إحرامه بالعمرة بأن لا يكون حال تلبسه متوطنًا بالحرم أو قريبًا منه. (٤) هو المعتمد عند الشافعية رحمهم الله تعالى. وقال مالك رحمه الله تعالى: =
1 / 138