इदाह फी मनासिक हज

अल-नववी d. 676 AH
121

इदाह फी मनासिक हज

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

प्रकाशक

دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1414 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت ومكة المكرمة

فَصْل في آداب الإِحرام (١) وفيه مَسَائِلُ: أحَدهما: السُّنَّةُ أنْ يَغْتَسلَ قَبْلَ الإِحْرَام غُسلًا يَنْوي به غُسْلَ الإِحْرَام (٢)

= مذاهب العلماء في مسألة إذا جاوز شخص الميقات مريدًا للنسك فأحرم دونه قال المصنف رحمه الله تعالى في مجموعه: (قد ذكرنا أن مذهبنا أنه إذا جاوز الميقات مريدًا للنسك فأحرم دونه أثم. فإن عاد قبل التلبس بالنسك سقط عنه الدم سواء عاد ملبيًا أو غير ملب، هذا مذهبنا، وبه قال الثوري وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور. وقال مالك وابن المبارك وزفر وأحمد: لا يسقط عنه الدم بالعود. وقال أبو حنيفة: إن عاد ملبيًا سقط الدم، وإلا فلا، وحكى ابن المنذر عن الحسن والنخعي: إنه لا دم على المجاوز مطلقًا، قال وهو أحد قولي عطاء، وقال ابن الزبير: يقضي حجته ثم يعود إلى الميقات فيحرم بعمرة، وحكى ابن المنذر وغيره عن سعيد بن جبير أنه لا حج والله أعلم). اهـ. (١) الإِحرام لغة الدخول في التحريم يقال: (أشتى) إذا دخل في الشتاء. و(أرْبَعَ) إذا دخل في (الربيع) و(أنْجَد) إذا دخل نجدًا، و(أتْهَمَ) إذا دخل في تهامة، و(أصبح) و(أمسى) إذا دخل في الصباح والمساء، وشرعًا نية الدخول في النسك وسمي الدخول في النسك إحرامًا لأن المحرم بإحرامه حرم على نفسه أشياء كانت مباحة كالنكاح والطيب والصيد واللباس، وجميع محرمات الإِحرام. (٢) وكذا سائر الأغسال المسنونة لقوله ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات" ولتمييز العبادة عن العادة، قال بعضهم رحمه الله تعالى: إذا أراد الغسل للمسنونات نوى أسبابها إلا الغسل من الجنون والإِغماء فإنه ينوي به الجنابة.

1 / 124