इदाह फी मनासिक हज
الإيضاح في مناسك الحج والعمرة
प्रकाशक
دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية
संस्करण संख्या
الثانية
प्रकाशन वर्ष
1414 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
بيروت ومكة المكرمة
शैलियों
(١) كالجائي من سواكن إلى جدة بحرًا من غير أنْ يمر برابغ ولا بيلملم لأنهما حينئذ أمامه فيصل إلى جدة قبل محاذاتهما، وهي على مرحلتين من مكة فتكون جدة ميقاته. (٢) أي لأنه لا ميقات بينه وبين مكة أقل من هذه المسافة. (٣) أي إنْ لم يجد مخبرًا عن علم وإلا لزمه اتباعه. (٤) يفهم منه أن الاحتياط سنة، وهو كذلك، ويجب الاحتياط عند تحيره في اجتهاده وخاف فوت حج تضيق عليه، كما تقدم والله أعلم. (٥) أي وإن كان حال المجاوزة في غير أشهر الحج، فإنْ جاوزه أي الميقات وهو كل محل يلزمه الإحرام منه إلى جهة الحرم غير محرم. (٦) عصى: أي إن كان مكلفًا ولم ينوِ العود إليه أو إلى مثل مسافته قبل التلبس بنسك، أما لو كان مريدًا للنسك غير سائر إلى جهة الحرم بل يمنة أو يسرة جازت مجاوزة الميقات وتأخير الإِحرام إلى محل مسافته إلى مكة مثل مسافة ذلك الميقات كالجائي من اليمن بحرًا فله تأخير إحرامه إلى رأس العلم المعروف قبل مرسى جدة، ولا يجوز تأخير الإحرام إلى جدة لأنها أقرب من يلملم بنحو الربع، وقول العلامة ابن حجر المكي ومن وافقه رحمهم الله تعالى من جواز التأخير إلى جدة مبني على اتحاد المسافة الظاهرة من كلامهم فإذا تحقق التفاوت وقد حققه الكثير ممن سلك الطريقين، وهم عدد كادوا أن يتواترون، فالعلامة ابن حجر ومن وافقه قائلون بعدم جواز تأخير الإِحرام إلى جدة أخذًا من نص تقييدهم المسافة والله أعلم، ومن مَرّ بميقات طريقه أو محل مسافة القصر من مكة مريدًا مكة أو الحرم لا للنسك بل لنحو تجارة كحطاب سن له الإحرام منه وكره تركه، ويُسَنْ بتركه دم وإن تكرر دخوله خروجًا من خلاف مَنْ أوجبه كابن عباس وأبي حنيفة ﵄ فإن جاوزه بغير إحرام ثم أراد أن يحرم فمحل الإِرادة ميقاته ويسمى (الميقات العنوي) بفتح العين المهملة والنون -أي الذي عَنّ له الإحرام منه -، أو =
1 / 121