इदाह फी मनासिक हज
الإيضاح في مناسك الحج والعمرة
प्रकाशक
دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية
संस्करण संख्या
الثانية
प्रकाशन वर्ष
1414 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
بيروت ومكة المكرمة
शैलियों
(١) نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى لأنه الأحوط كما تقدم ولأنه ورد أنه ﷺ: "وقت لأهل المشرق العقيق" لكنه ضعيف وإن حسنه الترمذي رحمه الله تعالى وهذه المواقيت كلها ثبتت بالنص لما روى ابن عباس ﵄ قال: (وقت رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنًا ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك أهل مكة يهلون منها) متفق عليه، وعن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ وقت لأهل العراق ذات عرق. رواه أبو داود والنسائي، وعن جابر مرفوعًا رواه مسلم رحم الله الجميع ورحمنا معهم آمين. وعن الإِمام أحمد ﵀ قال: لما فتح هذان المصران -الكوفة والبصرة- أتوا عمر بن الخطاب ﵁ فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله ﷺ حَد لأهل نجد قرنًا وأنه جَوْر عن طريقنا، وإن أردنا أن نأتي قرنًا شق علينا، قال: فانظروا حذوها من طريقكم قال: فحد لهم ذات عرق. رواه البخاري رحمه الله تعالى وهذا التحديد من سيدنا عمر ﵁ هو حيث لم يبلغه النص. (تنبيه): الاعتبار في هذه المواقيت نفس الموضع لا بما به من بناء ونحوه. (٢) لما ثبت عن عمر ﵁ أنه قال لأهل الكوفة والبصرة حين شكوا إليه بُعد قرن عن طريقهم ولم يبلغه النص (فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق). (٣) أي احتياطًا إلا ذا الحليفة فمن مسجدها الذي أحرم منه ﷺ ويسمى مسجد الشجرة، لوجود شجرة كانت موضعه، وقيل من البيداء. (٤) منه أي من الميقات وقد تقدم التنبيه، وهو أنه مَنْ أراد الإحرام من وادي السيل الكبير فليحرم من نفس الوادي من طرفه الموالي لجهة الطائف لا من القهاوي التي بعد المسيل لأنها ليست موضع الميقات الذي وقته ﷺ فليتنبه لذلك فقد وقع في ذلك جم غفير من الحجاج والمعتمرين، فإنهم كانوا يقفون بسياراتهم عند هذه القهاوي ويحرمون =
1 / 119