Al-Hujaj Al-Qati’a fi Al-Mawarith Al-Waqi’a - Within Two Treatises on Inheritance

Faisal Al Mubarak d. 1376 AH
19

Al-Hujaj Al-Qati’a fi Al-Mawarith Al-Waqi’a - Within Two Treatises on Inheritance

الحجج القاطعة في المواريث الواقعة - ضمن رسالتان في الفرائض

प्रकाशक

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों

٢ - (الإرث بالتعصيب): قولُهُ ﷺ: «فما بَقِيَ» أي: ما بقي من المال بعد ذوي الفروض، «فلأَولَى رجلٍ ذكرٍ»، أيْ: لِمَنْ يكُونُ أقربَ في النَّسَبِ إلى الموروثِ، قال الخَّطابي: (المعْنَى أقربُ رجُلٍ مِن العَصَبَةِ). - وقال النووي: (قوله " ذَكَر " تنبيهًا علَى سبَبِ الاستحقاقِ بالعُصُوبةِ، وسببُ الترجيحِ في الإرْثِ، ولهذا جُعِل للذَّكَرِ مثلُ حَظِّ الأنثَيَيْنِ، وحكمتُهُ أنَّ الرِّجالِ تَلحَقُهُم المُؤَن: كالقيامِ بالعيالِ، والضيفان، وإرفادِ القاصدينَ، ومُواساةِ السائلِين، وغيرِ ذلك). - وقال: (أجْمَعُوا على أنَّ الذي يبقَى بعدَ الفُروض للعَصَبةِ يُقّدَّمُ الأقربُ فالأقربُ، فلا يرِثُ عاصبٌ بعيدٌ مع عاصبً قريبٍ، و"العصبةُ": كلُّ ذكَرٍ يُدْلِي بنفسِهِ بالقرابةِ ليسَ بينَهُ وبيَن الميِّتِ أُنثى، فمِن انفرَدَ أخَذَ جميعَ المالِ، وإنْ كانَ مع ذوِي فرضٍ غيِر مستغرِقِين أخَذَ ما بقِيَ، وإن كانَ مَع مُسْتَغْرِقِينَ فلا شيْءَ لَهُ) انتهَى. - وأقربُ العصبات: ١ - البنوّة، ٢ - ثم بنُوهم وإن - وإن سَفُلوا -، ٣ - ثم الأبُ، ٤ - ثم الجدُّ [من الأب]- وإن عَلا -، ٥ - ثمَّ الأخُ من الأبِ، ٦ - ثم بنُو الإخوة، ٧ - ثُمَّ بنُوهم - وإن سَفُلوا -، ٨ - ثم الأعمامُ، ٩ - ثم بنُوهم - وإن سَفُلوا -، [١٠ - ثمَّ أعمامُ الأبِ، ١١ - ثمًّ بنوهُم، ١٢ - ثم أعمامُ الجدِّ، ١٣ - ثم بنُوهم، لا يَرِثُ بنو أبٍ أعلَى مع بني أبٍ أقربَ - وإنْ نزَلُوا -].

1 / 62