इहकाम फी उसूल अहकाम
الإحكام في أصول الأحكام
प्रकाशक
المكتب الإسلامي
संस्करण संख्या
الثانية
प्रकाशन वर्ष
١٤٠٢ هـ
प्रकाशक स्थान
(دمشق - بيروت)
शैलियों
(١) أَيْ: فِي الْمَسْأَلَةِ الْخَامِسَةِ مِنْ مَسَائِلِ الْإِجْمَاعِ حَيْثُ اخْتَارَ الْآمِدِيُّ دُخُولَ الْعَامِّيِّ، وَاعْتِبَارَهُ فِي انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ. (٢) أَيْ: فِي الرَّدِّ عَلَى قَوْلِهِمْ: إِنَّ (غَيْرَ) مُتَرَدِّدَةٌ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ بِمَعْنَى إِلَّا أَوْ بِمَعْنَى الصِّفَةِ. (٣) مُقْتَضَى قَوْلِهِ: وَلَا يَلْزَمُ. إِلَى آخِرِهِ أَنَّ مَا ذَكَرَ مُخَالِفٌ لِلْآيَةِ مِنْ وَجْهٍ وَمُوَافِقٌ لَهَا مِنْ وَجْهٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، فَإِنَّ حُكْمَ الْمُجْمِعِينَ بِإِبَاحَةِ الْفِعْلِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمْ حِينَمَا فَعَلُوهُ إِنَّمَا فَعَلُوهُ عَنْ وَجْهِ الْإِبَاحَةِ، فَوَجَبَ عَلَيْنَا اتِّبَاعُهُمْ فِي إِبَاحَتِهِمْ، وَفِي فِعْلِهِ إِنْ أَرَدْنَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَوْقَعُوهُ عَلَيْهِ وَهُوَ التَّخْيِيرُ وَالْإِبَاحَةُ، فَلَا مُخَالَفَةَ لِلْآيَةِ بِوَجْهٍ مَا وَلَا تَنَاقُضَ. (٤) تَقَدَّمَ الْجَوَابُ عَنْ هَذَا الِاعْتِرَاضِ ص (٢٠١) .
1 / 207