Al-Haq Al-Ablaj fi Dahd Shubuhat Mafhum Al-Bid'ah Lil-‘Arfaj

Abdulaziz Al-Rayes d. Unknown
22

Al-Haq Al-Ablaj fi Dahd Shubuhat Mafhum Al-Bid'ah Lil-‘Arfaj

الحق الأبلج في دحض شبهات مفهوم البدعة للعرفج

प्रकाशक

دار الإمام مسلم للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٨ هـ

शैलियों

قال ابن حجر: «المباحات يؤجر عليها بالنية إذا صارت وسائلَ للمقاصد الواجبة أو المندوبة أو تكميلًا» (^١)، وقال - أيضًا -: «طريقة النبي ﷺ الحنيفية السَّمحة، فيُفطر ليتقوى على الصوم، وينام ليتقوَّى على القيام، ويتزوج لكسر الشهوة وإعفاف النفس وتكثير النسل» (^٢). المقدمة الخامسة البدع كلها محرمة إن كل بدعة في الدين محرمة، ومن الأدلة على ذلك ما يلي: الدليل الأول: أخرج الشيخان (^٣) عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، فهو ردٌّ». وجه الدلالة: أن البدع مردودة، وما كان كذلك فهو محرم، قال ابن القيم: «لأنها بدعة محرمة، والبدعة مردودة» (^٤). الدليل الثاني: أخرج مسلم عن جابر أن رسول الله ﷺ قال: «وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة» (٣). وجه الدلالة: أن المحدثات والبدع شر الأمور، وهي ضلالة، فما كان كذلك فهي محرمة.

(^١) فتح الباري (١٢/ ٢٧٥). (^٢) المرجع السابق (٩/ ١٠٥)، وانظر مجموع الفتاوى (١٠/ ٥٣٤ - ٥٣٥). (^٣) سبق تخريجه. (^٤) زاد المعاد (٥/ ٢٢٦).

1 / 27