الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

युसूफ बहरानी मुहकिक d. 1186 AH
69

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

शैलियों

शिया फिक़्ह

وهو أعلم بها ، ولا يمكن ان يقال : مقتضى المصلحة موافقة البراءة الأصلية ، فإنه رجم بالغيب وجرأة بلا ريب.

ومن هذا القسم ايضا ما تعارضت فيه الاخبار على وجه يتعذر الترجيح بينها بالمرجحات المنصوصة ، فإن مقتضى الاحتياط التوقف عن الحكم ووجوب الإتيان بالفعل متى كان مقتضى الاحتياط ذلك.

(فان قيل): ان الأخبار في الصورة المذكورة قد دل بعضها على الإرجاء وبعضها على العمل من باب التسليم (قلنا): هذا ايضا من ذلك ، فان التعارض المذكور مع عدم ظهور مرجح لأحد الطرفين ولا وجه يمكن الجمع به في البين مما يوجب دخول الحكم المذكور في المتشابهات المأمور فيها بالاحتياط ، وسيأتي ما فيه مزيد بيان لذلك.

ومن هذا القسم ايضا ما لم يرد فيه نص من الأحكام التي لا تعم بها البلوى عند من لم يعتمد على البراءة الأصلية ، فإن الحكم فيه ما ذكر كما سلف بيانه في مسألة البراءة الأصلية.

ومن الاحتياط الواجب في الحكم الشرعي لكن بالترك ما إذا تردد الفعل بين كونه واجبا أو محرما ، فان المستفاد من الاخبار ان الاحتياط هنا بالترك.

كما تدل عليه موثقة سماعة عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) (1) قال : «سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه ، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه ، كيف يصنع؟ قال : يرجئه حتى يلقى من يخبره. فهو في سعة حتى يلقاه».

وموثقة زرارة (2) «في أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا الى الوقت

पृष्ठ 70