الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

युसूफ बहरानी मुहकिक d. 1186 AH
215

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

शैलियों

शिया फिक़्ह

ومرسلة الكاهلي عن رجل عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) (1) قال : «قلت أمر في الطريق فيسيل علي الميزاب في أوقات أعلم ان الناس يتوضؤون؟ قال : ليس به بأس لا تسأل عنه. قلت : يسيل علي من ماء المطر ارى فيه التغير وارى فيه آثار القذر فتقطر القطرات علي وينتضح علي منه؟ والبيت يتوضأ على سطحه فكيف على ثيابنا؟ قال : ما بذا بأس لا تغسله ، كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر».

ورواية أبي بصير (2) قال : «سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكنيف يكون خارجا فتمطر السماء فتقطر علي القطرة؟ قال : ليس به بأس».

ومرسلة محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن ابي الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) (3) «في طين المطر انه لا بأس به ان يصيب الثوب ثلاثة أيام الا ان يعلم انه قد نجسه شيء بعد المطر ، فإن أصابه بعد ثلاثة فاغسله ، وان كان الطريق نظيفا فلا تغسله».

وروى في الفقيه (4) مرسلا قال : «وسئل ( عليه السلام ) عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول والعذرة والدم. فقال طين المطر لا ينجس».

وروى علي بن جعفر في كتاب المسائل والحميري في قرب الاسناد (5) عنه عن أخيه ( عليه السلام ) قال : «سألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر

पृष्ठ 216