١٦٦ - وَلَسْتُ أَسَتَرِيبُ أَنَّ مَوْلَانَا كَهْفَ الْأُمَمِ مُسْتَخْدِمَ السَّيْفِ وَالْقَلَمِ يُبَادِرُ النَّظَرَ فِي مَبَادِي هَذَا الْفَصْلِ ; لِلْغَوْصِ عَلَى مَغَاصِ الْقَاعِدَةِ وَالْأَصْلِ، وَقَدْ يُغْنِي التَّلْوِيحُ عَنِ التَّصْرِيحِ، وَالْمَرَامِزُ وَالْكِنَايَاتُ عَنِ الْبَوْحِ بِقُصَارَى الْغَايَاتِ.
فَهَذِهِ تَفَاصِيلُ مَا يَتَضَمَّنُ الْخَلْعَ وَالِانْخِلَاعَ، وَتَتِمَّةُ الْغَرَضِ مَوْقُوفَةٌ عَلَى فَصْلَيْنِ نَسْتَوْفِقُ اللَّهَ جَلَّتْ عَظَمَتُهُ فِي عَقْدِهِمَا.
[فَصْلٌ الحكم لو فقد الإمام شيئا من الحواس اللازمة]
فَصْلٌ.
١٦٧ - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي شَرَائِطِ الْإِمَامَةِ، وَصِفَاتِ الْأَئِمَّةِ، السَّلَامَةَ فِي بَعْضِ الْحَوَاسِّ، وَفَصَّلْنَا الْقَوْلَ فِي سَلَامَةِ الْبَدَنِ، وَالْقَوْلِ الضَّابِطِ فِيمَا يَطْرَأُ مِنْ ذَلِكَ: أَنَّ زَوَالَ نَظَرِ الْبَصَرِ يَقْطَعُ