الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
59

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

प्रकाशक

دار ركائز للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

प्रकाशक स्थान

الكويت

शैलियों

الصنف الأول: البنتان فأكثر، وأشار إلى ذلك بقوله: (بِنْتَيْ صُلْبٍ) فأكثر، فيأخذن الثلثين بشرطين: ١ - عدم المعصب، وهو أخوهن، سواء كان شقيقًا، أو أخًا لأب، أو أخًا لأم؛ لقول لله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)، فلم يعطها الثلثين عند وجود أخيها. فإن وجد المعصب؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين. مثاله: ٢ - وجود المشارك، بأن يكنَّ اثنتين فأكثر؛ لقوله تعالى: (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك)، ولحديث جابر ﵁: أن النبي ﷺ قال لأخ سعد بن الربيع: «أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ ثُلُثَيْ مَالِهِ، وَأَعْطِ امْرَأَتَهُ الثُّمُنَ، وَخُذْ أَنْتَ مَا بَقِيَ» [أحمد ١٤٧٨٩، وأبوداود ٢٨٩٢، والترمذي ٢٠٩٢، وابن ماجه ٢٧٢٠]، وحكي إجماعًا. فإن لم يوجد مشارك، فللبنت النصف، كما سبق.

1 / 87