الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
29

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

प्रकाशक

دار ركائز للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

प्रकाशक स्थान

الكويت

शैलियों

فأما ما لا يُضمن من القتل بشيء؛ كالقتل لمورثه قصاصًا، أو حدًّا، أو دفعًا عن نفسه؛ كالصائل إن لم يندفع إلا بالقتل، وكقتل العادل الباغيَ؛ فلا يمنع الإرث؛ لأنه مأذون فيه، فالمنع من الميراث بالقتل يتبع الضمان. واختار ابن القيم وابن عثيمين: إن قتل مورثه عمدًا عدوانًا، فلا يرث من مال مورثه ولا من ديته؛ لحديث عمر ﵁ السابق، وإن قتله خطأ فإنه يرث من ماله ولا يرث من ديته؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: «المَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ، وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا، مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا، وَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ» [ابن ماجه ٢٧٣٦، وقال ابن القيم: وبه نأخذ (١)]، ووجه كونه يرث من المال: أنه لم يتعجله بالقتل، ووجه كونه لم يرث من الدية: أنها واجبة عليه، ولا معنى لكونه يرث شيئًا وجب عليه. وقوله: (فَخُذْ تَبْيِينِي) أي: افهم معنى كلامي الذي تقدم.

(١) أعل الحديث الإشبيلي بمحمد بن سعيد، وقال: (وأظنه المصلوب)، وهو وضاع، وتبعه الألباني، وصرح الدارقطني بأنه محمد بن سعيد الطائفي، وقال عنه: (ثقة).

1 / 57