الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
153

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

प्रकाशक

دار ركائز للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

प्रकाशक स्थान

الكويت

शैलियों

أخذت كالأخ الشقيق، (فَهَذِهِ المَسَائِلُ المُشْتَرَكَهْ، قَالَ بِها بَعْضٌ)؛ كمالك، والشافعي، ورواية عن الإمام أحمد؛ لورود ذلك عن عمر ﵁ في قضائه الأخير، وعثمان، وزيد بن ثابت ﵃ [ابن أبي شيبة ٦/ ٢٤٧]، ولأنهم ساوَوْا ولد الأم في القرابة التي يرثون بها، فيجب أن يساووهم في الميراث؛ فإنهم جميعًا من ولد الأم، وقرابتهم من جهة الأب إن لم تزدهم قربًا واستحقاقًا؛ فلا ينبغي أن تسقطهم. (وَبَعْضُ) أهل العلم (تَرَكَهْ) فلم يقل بتشريك الإخوة الأشقاء مع ولد الأم، وهو المذهب، واختاره شيخ الإسلام وابن باز وابن عثيمين، فيسقط الإخوة من الأبوين ولا يرثون شيئًا؛ لقول الله تعالى: ﴿وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث﴾، ولا خلاف في أن المراد بهذه الآية ولد الأم على الخصوص، فمن شرَّك بينهم لم يعطهم الثلث كاملًا، ولحديث ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «أَلحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» [البخاري: ٦٧٣٢، ومسلم: ١٦١٥]، فللعصبة ما تُبقي الفروض، ولم تبق الفروض في المشركة شيئًا، فيسقطون، ولوروده عن علي، وابن مسعود، وأبي بن كعب، وابن عباس، وأبي موسى، وقضى به عمر أوَّلًا، ﵃ جميعًا [ابن أبي شيبة ٦/ ٢٤٧]، وأما القياس المذكور فهو في مقابل النص.

1 / 181