الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
132

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

प्रकाशक

دار ركائز للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

प्रकाशक स्थान

الكويت

शैलियों

١ - المُعْتِق مطلقًا، سواء كان ذكرًا أو أنثى؛ لحديث عائشة ﵂ مرفوعًا، وفيه: «إِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» [البخاري: ١٤٩٣، ومسلم: ١٥٠٤]. ٢ - عصبة المعتق المتعصبون بأنفسهم؛ كابن المعتق، وأبيه، وجده، وأخيه لغير أم ونحوهم، دون العصبة بالغير أو مع الغير؛ لما روى زياد بن أبي مريم: أن امرأة أعتقت عبدًا لها، ثم توفيت وتركت ابنها وأخاها، ثم توفي مولاها، فأتى النبي ﷺ ابنُ المرأة وأخوها في ميراثه، فقال النبي ﷺ: «مِيرَاثُهُ لِابْنِ المَرْأَةِ»، فقال أخوها: يا رسول الله، لو أنه جرَّ جَريرة، على من كانت؟ قال: «عَلَيْكَ» [الدارمي: ٣٠٥٢]. - فرع: لا يرث النساء بالولاء إلا من أعتَقْنَ، أو أعتقه من أعتقن؛ لما روى زيد بن وهب عن علي، وعبد الله، وزيد بن ثابت ﵃: «أَنَّهُمْ كَانُوا يَجْعَلُونَ الْوَلَاءَ لِلْكُبْرِ مِنَ الْعَصَبَةِ، وَلَا يُوَرِّثُونَ النِّسَاءَ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ» [البيهقي ٢١٥١١]. فلو عتقت امرأة رجلًا، ثم مات الرجل ولم يترك إلا معتِقَته؛ فالمال للمعتِقة. ولو أن هذا الرجل أعتق رجلًا آخر، ومات الثاني أيضًا، ولم يترك إلا هذه المرأة، وهي معتِقة معتِقه؛ فيكون المال لها أيضًا. ٣ - مُعتِق المعتِق، ثم لعصبته بالنفس، ثم معتق معتق المعتق، ثم لعصبته، وهكذا وإن بَعُد؛ لأن الفضل بعد الله تعالى إلى المعتق

1 / 160