وَالأُخْتُ مَعْ بِنْتٍ فَوَرِّثْ عَصَبَهْ ... وَلَا تكُنْ لِغَيْرِ حَقٍّ عَصَبَهْ
النوع الثالث من العصبة بالنسب: العصبة مع الغير، سموا بذلك؛ لأنهن لَسْنَ هم عصبة في كل الأحوال، بل تعصيبهن مقيد بكونهن مع نوع خاص من الورثة، فهم عصبة إذا وجد معهم ذلك الغير.
(وَ) هن: (الأُخْتُ) الشقيقة أو لأب (مَعْ بِنْتٍ) أو بنت ابن، واحدة فأكثر، (فَوَرِّثْ) الأخوات (عَصَبَهْ) أي: بالتعصيب، لا بالفرض، وهو معنى قول الفرضيين: (الأخوات مع البنات أو بنات الابن عصبات).
فتنزل الأخت الشقيقة منزلة الأخ الشقيق، وتنزل الأخت لأب منزلة الأخ لأب، اتفاقًا؛ لما روى هُزيل بن شَرحبيل، أن ابن مسعود ﵁ سئل عن بنت وابنة ابن وأخت، فقال: أقضي فيها بما قضى النبي ﷺ: «لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ» [البخاري: ٦٧٣٦]، ولأن الأخت ترث مع أخيها بالتعصيب مع إناث الفرع الوارث، فكذلك إذا انفردت.
- فرع: شرط العصبة مع الغير: أن لا يكون معهنَّ معصب، فإن كان معهنَّ معصب؛ كنَّ عصبة بالغير، كما لو كان مع الأخت الشقيقة أخ شقيق، أو مع الأخت لأب أخ لأب.
- فرع: إذا صارت الأخت الشقيقة عصبة مع الغير؛ فإنها تكون كالأخ الشقيق، فتحجب الإخوة لأب، ذكورًا كانوا أو إناثًا، وتحجب