Al-Fawa'id al-Usuliyyah - Included in 'Athar al-Mu’allimi'
الفوائد الأصولية - ضمن «آثار المعلمي»
अन्वेषक
علي بن محمد العمران - نبيل بن نصار السندي
प्रकाशक
دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٣٤ هـ
शैलियों
24 / 297
(^١) (٥٥٩٦). (^٢) (٢/ ٤٧٦). (^٣) أخرجه مسلم (١٣٧) من حديث أبي أمامة وأوله: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب ...». (^٤) بقية الحديث: ثم قرأ رسول الله ﷺ: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ أخرجه أحمد (١٨٨٩٨)، وأبو داود (٣٥٩٩)، والترمذي (٢٣٠٠)، وابن ماجه (٢٣٧٢) وغيرهم من حديث خُريم بن فاتك ﵁ بإسناد ضعيف. ورُوي موقوفًا على ابن مسعود في «مصنف عبد الرزاق»: (٨/ ٣٢٧) و«مصنف ابن أبي شيبة»: (٧/ ٢٥٦).
24 / 299
(^١) أخرجه أحمد (١١٣٣٣)، والنسائي (٥٤٧٣)، والحاكم: (١/ ٥٣٢) من حديث أبي سعيد الخدري ﵁. قال الحاكم: صحيح الإسناد. وصححه ابن حبان (١٠٢٥). (^٢) (١٩١٧). (^٣) وقد نظر الشيخ في الآية وحقَّق القول فيها في «إرشاد العامِه» ضمن مجموع رسائل أصول الفقه (ص ٢٣١ وما بعدها). (^٤) ما سبق من الفوائد من مجموع [٤٦٥٧].
24 / 300
(^١) أخرجه مسلم (٣٣٥). والرواية الأخرى عند مسلم أيضًا. (^٢) موافقات ج ٣ ص ١٢١. [المؤلف]. (^٣) (٣/ ٦٢٢).
24 / 301
(^١) (٧٨٧). (^٢) (٣٩٢).
24 / 302
(^١) (٣٣). وهو في البخاري أيضًا (٧٨٦). (^٢) كذا في الأصل، والقول إنما رُوي عن ابن مسعود كما في «صحيح مسلم» (٥٨١) وغيره. (^٣) ما سبق من فوائد من مجموع [٤٧١١]. (^٤) أخرجه مسلم (٥٢٢) من حديث حذيفة ﵁.
24 / 303
(^١) مجموع [٤٧١٥].
24 / 304
24 / 305
(^١) في الأصل: «نعم، له أن له». (^٢) مجموع [٤٧١٦].
24 / 306
(^١) بهامش «السنن الكبرى» للبيهقي (٦/ ٢١١). (^٢) زيادة يستقيم بها السياق. (^٣) مجموع [٤٧١٦].
24 / 307
(^١) (١٢٤٩). (^٢) (٣/ ١٢٢). (^٣) (٣/ ٢٣٠).
24 / 308
(^١) مجموع [٤٧١٨]. (^٢) الأصل: «ومع».
24 / 309
24 / 310
24 / 311
(^١) مجموع [٤٧٢٤]. (^٢) في «الإحكام»: (٣/ ٢٤٢ - ٢٤٤). (^٣) (٢/ ٢٨٢ - مع حاشية البناني).
24 / 312
(^١) «نهاية السول»: (٤/ ١٠٢ - ١٠٣ مع حاشية محمد بخيت المطيعي). (^٢) (٤/ ١٠٣).
24 / 313
24 / 314
24 / 315
24 / 316
(^١) هذا آخر ما كتبه الشيخ في المجموع [٤٧٢٤]. قلت: الرابعة: جنس في جنس. انظر «التقرير والتحرير»: (٣/ ٢٠٦).
24 / 317