Al-Fawa'id Al-Jaliyyah fi Al-Mabahith Al-Fardiyyah

इब्न बाज़ d. 1420 AH
75

Al-Fawa'id Al-Jaliyyah fi Al-Mabahith Al-Fardiyyah

الفوائد الجلية في المباحث الفرضية

प्रकाशक

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٨هـ

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों

يرضع أو نحو ذلك فإذا مات شخص وخلف ورثة فيهم حمل يرثه وطلبوا القسمة وقف للحمل الأكثر من ميراث ذكرين أو انثيين وأعطي كل واحد اليقين، ومن لا يحجبه يعطى نصيبه كاملا كالجدة، ومن ينقصه الحمل شيئا يعطى اليقين، ومن لا يرث إلا في بعض التقادير لا يعطى شيئًا، فإذا ولد الحمل أخذ نصيبه وما بقى فهو لمستحقه، وإن أعوز شيء بأن وقف لاثنين فولد ثلاثة فأكثر رجع على الورثة إن كان ينقصهم. والحمل له ستة تقادير: وذلك لأنه إما أن ينفصل كله حيا حياة مستقرة أو لا، وعلى الأول إما أن يكون ذكرًا فقط أو أنثى فقط أو ذكرًا وأنثى أو ذكرين أو انثيين فهذه ستة تقادير. وأما كون الحمل أكثر من اثنين فنادر لا يحتاج إلى تقدير. والقاعدة في حساب مسائل الحمل أن تعمل لكل تقدير مسألة على حدة ثم تنظر بين المسائل بالنسب الأربع فما حصل بعد النظر والعمل فهو الجامع للمسائل كلها فاقسمه على كشف مسألة فما خرج فهو جزء سهمها ثم اضرب

1 / 76