11

Useful Fatwas for the People of the Era, Abridged from the 35 Volumes of Imam Ibn Taymiyyah's Fatwas

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

संपादक

حسين الجمل

प्रकाशक

دار ابن الجوزي

प्रकाशन वर्ष

1411 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

(( والصواب في هذه المسألة التفصيل فإن كانت دلالة الحديث ظاهرة بيِّنة لكل من سمعه لا يحتمل غير المراد فله أن يعمل به ويفتي به، ولا يطلب له التزكية من قول فقيه أو إمام، بل الحجة قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن خالفه من خالفه وإن كانت دلالته خفية لا يتبين المراد منها، لم يجز له أن يعمل، ولا يفتي بما يتوهمه مراداً حتى يسأل ويطلب بيان الحديث ووجهه، وإن كانت دلالته ظاهرة كالعام على أفراده، والأمر على الوجوب، والنهي على التحريم، فهل له العمل والفتوى به؟

يخرج على الأصل وهو العمل بالظواهر قبل البحث عن المعارض، وفيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره: الجواز، والمنع، والفرق بين العام فلا يعمل به قبل البحث عن المخصص، والأمر والنهي فيعمل به قبل البحث عن المعارض، وهذا كله إذا كان ثَمَّ نوع أهلية ولكنه قاصر في معرفة الفروع وقواعد الأصوليين والعربية، وإذا لم تكن ثمة أهلية قط ففرضه ما قال الله تعالى: ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾ ......)) .اهـ.

حكم العامي إذا لم يجد مفتياً:

سبق أن للعامي أن يسأل من هو قاصر لم يبلغ رتبة المفتين المجتهدين إذا لم يجد غيره في بلده، فإن كان يقدر على السفر إلى مفت لزمه وقيل يحرم السكنى ببلد خلت عن مفت إذا شق عليه السفر إلى مفت يسأله.

فإذا نزلت بالعامي نازلة وهو في مكان لا يجد من يسأله عن حكمها وعجز عن الانتقال من بلده وشق السفر عليه إلى مفتٍ، ففي هذه المسألة طريقان: أحدهما: أن له حكم ما قبل الشرع على الخلاف في الحظر والإباحة والوقف. الثاني: أن له أن يعمل بالأشد أو بالأخف أو يتخير.

والصواب في هذه المسألة - كما ارتآه ابن القيم في المرجع المذكور - أنه يجب عليه أن يتقي الله ما استطاع، ويتحرى الحق بقدر طاقته، لأن الحق سبحانه قد نصَّب على الحق أمارات كثيرة، ولم يسوِّ سبحانه بين ما يحبه وبين

11