208

फतावा हिन्दिया

الفتاوى الهندية

प्रकाशक

دار الفكر

संस्करण

الثانية، 1310 هـ

كذا في الخلاصة. ولو قال لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم ليلا لا يلزمه شيء، ولو قدم قبل الزوال، ولم يأكل صام كذا في محيط السرخسي.

ولو قال لله علي صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبدا فقدم فلان في يوم قد أكل فيه لم يلزمه صوم ذلك اليوم ويلزمه صوم كل يوم مثله فيما يستقبل كذا في السراج الوهاج، وهكذا في المحيط. وإن جعل على نفسه أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان، وجعل على نفسه أن يصوم اليوم الذي يعافى فيه فلان أبدا فعوفي فلان في اليوم الذي قدم فيه فلان فعليه صوم ذلك اليوم وحده أبدا، ولا شيء عليه غير ذلك كذا في المحيط.

إذا قال لله علي أن أصوم يوما فإنه يلزمه صوم يوم وتعيين الأداء إليه، وهو على التراخي بالإجماع.

ولو قال لله علي صوم نصف يوم لا يصح، ولو قال لله علي أن أصوم يومين أو ثلاثة أو عشرة لزمه ذلك ويعين وقتا يؤدي فيه فإن شاء فرق، وإن شاء تابع إلا أن ينوي التتابع عند النذر فحينئذ يلزمه متتابعا فإن نوى فيه التتابع، وأفطر يوما فيه أو حاضت المرأة في مدة الصوم استأنف واستأنفت كذا في السراج الوهاج.

ولو أوجب على نفسه متفرقا فصام متتابعا أجزأه كذا في فتاوى قاضي خان.

ولو قال لله علي أن أصوم عشرة أيام متتابعات فصام خمسة عشر يوما، وأفطر يوما لا يدري أن يوم الإفطار من الخمسة أو من العشرة فإنه يصوم خمسة أيام أخر متتابعات فيؤخذ عشرة متتابعة كذا في الظهيرية.

ولو قال لله علي أن أصوم يوما ويوما فعليه صوم يوم واحد إلا أن ينوي بذلك الأبد.

ولو قال لله علي صوم لزمه صوم يوم واحد، ولو قال صوم أيام لزمه ثلاثة أيام إلا أن ينوي الأكثر، ولو قال صوم أيام كثيرة، ولا نية له فعليه صوم عشرة أيام عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعندهما سبعة أيام كذا في السراج الوهاج. ولو قال لله علي صوم الأيام، ولا نية له فعليه صيام عشرة أيام، وعندهما سبعة أيام كذا في السراجية، ولو قال بضعة عشر يوما فهو على ثلاثة عشر يوما كذا في فتح القدير. وكذا لو قال لله علي أن أصوم كذا كذا يوما يلزمه صوم أحد عشر يوما، ولو قال كذا، وكذا يلزمه صوم أحدا وعشرين كذا في فتاوى قاضي خان.

رجل قال لله علي صوم جمعة لزمه سبعة أيام إلا أن ينوي يوم الجمعة خاصة والتعيين إليه كذا في السراج الوهاج. ولو قال صوم الجمع فعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - هذا على عشرة جمع، وعندهما على جميع جمع العمر، ولو قال جمع هذا الشهر فعليه أن يصوم كل يوم جمعة يمر في هذا الشهر، قال شمس الأئمة السرخسي: هذا هو الأصح كذا في الظهيرية في المقطعات.

إذا قال لله علي أن أصوم يوم الخميس فهو على أقرب خميس إليه فيجب عليه صومه وحده، ولا يجب كل خميس يأتي إلا أن ينوي ذلك، ولو قال لله علي أن أصوم يوم السبت ثمانية أيام فعليه أن يصوم سبتين، وإن قال سبعة أيام لزمه سبعة سبوت؛ لأن السبت في سبعة أيام لا يتكرر فحمل كلامه على العدد بخلاف الأول كذا في السراج الوهاج.

إذا نذر أن يصوم كل خميس يأتي عليه فأفطر خميسا واحدا فعليه قضاؤه كذا في المحيط.

ولو أخر القضاء حتى صار شيخا فانيا أو كان النذر بصيام الأبد فعجز لذلك أو باشتغاله بالمعيشة لكون صناعته شاقة فله أن يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا على ما تقدم، وإن لم يقدر على ذلك لعسرته يستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم، ولو لم يقدر لشدة الزمان كالحر فله أن يفطر وينتظر الشتاء فيقضي كذا في فتح القدير. هذا إذا لم يكن نذره بالأبد هكذا في الخلاصة.

ولو أراد أن يقول لله علي صوم يوم فجرى على لسانه صوم شهر لزمه صوم شهر؛ لأن النذر يستوي فيه القصد وغيره إذا قال لله علي صوم شهر لزمه ثلاثون يوما وتعيين الشهر إليه، ولا يلزمه الأداء عقيب النذر حتى لا يأثم بالتأخير كذا في السراج الوهاج.

ولو قال لله

पृष्ठ 209