फतावा हिन्दिया
الفتاوى الهندية
प्रकाशक
دار الفكر
संस्करण संख्या
الثانية، 1310 هـ
ما تصدقت إلى آخر السنة فقد نويت عن الزكاة لم يجز كذا في السراجية.
إذا وكل في أداء الزكاة أجزأته النية عند الدفع إلى الوكيل فإن لم ينو عند التوكيل ونوى عند دفع الوكيل جاز كذا في الجوهرة النيرة وتعتبر نية الموكل في الزكاة دون الوكيل كذا في معراج الدراية فلو دفع الزكاة إلى رجل وأمره أن يدفع إلى الفقراء فدفع، ولم ينو عند الدفع جاز. ولو دفعها إلى الذمي ليدفعها إلى الفقراء جاز لوجود النية من الآمر هكذا في محيط السرخسي فإن تجدد للموكل نية أخرى بعد الدفع إلى الوكيل قبل دفع الوكيل إلى الفقير كان عما نوى أخيرا حتى لو دفع إليه دراهم يتصدق بها عن زكاة ماله فلم يدفع المأمور حتى نوى الآمر أن يكون عن نذره وقعت عن ذلك كذا في السراج الوهاج.
ولو قال إن دخلت هذه الدار فلله علي أن أتصدق بهذه المائة فدخل وهو ينوي عند الدخول أن يتصدق بها عن الزكاة لم يجزئه عن الزكاة كذا في محيط السرخسي.
وإذا هلكت الوديعة عند المودع فدفع القيمة إلى صاحبها وهو فقير لدفع الخصومة يريد به الزكاة لا يجزيه كذا في فتاوى قاضي خان في فصل أداء الزكاة.
وإذا دفع إلى الفقير بلا نية ثم نواه عن الزكاة فإن كان المال قائما في يد الفقير أجزأه، وإلا فلا كذا في معراج الدراية والزاهدي والبحر الرائق والعيني وشرح الهداية.
رجل أدى زكاة غيره عن مال ذلك الغير فأجازه المالك فإن كان المال قائما في يد الفقير جاز، وإلا فلا كذا في السراجية.
ومن تصدق بجميع نصابه ولا ينوي الزكاة سقط فرضها وهذا استحسان كذا في الزاهدي، ولا فرق بين أن ينوي النفل أو لم تحضره النية.
ولو دفع جميع النصاب إلى الفقير ينوي به عن النذر أو واجب آخر يقع عما نوى ويضمن قدر الواجب.
ولو وهب بعض النصاب من الفقير يسقط عنه زكاة المؤدي عند محمد - رحمه الله تعالى - كذا في التبيين وعن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - مثله، وهو الأشبه كذا في الزاهدي.
ولو كان له دين على فقير فأبرأه عنه سقط عنه زكاته نوى به عن الزكاة أو لا؛ لأنه كالهلاك، ولو أبرأه عن البعض سقط زكاة ذلك البعض لما قلنا وزكاة الباقي لا تسقط، ولو نوى به إلا الأداء عن الباقي كذا في التبيين.
ولو كان من عليه الدين غنيا فوهبه منه بعد الحول ففي رواية الجامع يضمن قدر الزكاة، وهو الأصح هكذا في محيط السرخسي.
ولو أمر فقيرا بقبض دين له على آخر ونواه عن زكاة عين عنده جاز كذا في البحر الرائق، ولو وهب دينه من فقير ونوى زكاة دين آخر له على رجل آخر أو نوى زكاة عين له لم يجز كذا في الكافي.
وأداء العين عن العين وعن الدين جائز، وأداء الدين عن العين وعن دين يقبض لا يجوز، وأداء الدين عن دين لا يقبض يجوز كذا في محيط السرخسي.
إذا أراد الرجل أداء الزكاة الواجبة قالوا الأفضل الإعلان والإظهار، وفي التطوعات الأفضل هو الإخفاء والإسرار كذا في فتاوى قاضي خان.
ومن أعطى مسكينا دراهم وسماها هبة أو قرضا ونوى الزكاة فإنها تجزيه، وهو الأصح هكذا في البحر الرائق ناقلا عن المبتغى والقنية (وأما شروط وجوبها فمنها)
الحرية حتى لا تجب الزكاة على العبد، وإن كان مأذونا في التجارة، وكذا المدبر وأم الولد والمكاتب، وأما المستسعى فحكمه حكم المكاتب عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - كذا في البدائع.
ومنها الإسلام حتى لا تجب على الكافر كذا في البدائع ثم الإسلام كما هو شرط الوجوب شرط لبقاء الزكاة عندنا حتى لو ارتد بعد وجوبها سقطت كما في الموت فلو بقي على ارتداده سنين فبعد إسلامه لا يجب عليه شيء لتلك السنين كذا في معراج الدراية قال الصيرفي فيما إذا أسلم الكافر في دار الحرب، وأقام سنين هناك ثم خرج إلينا لم يكن للإمام الأخذ منه؛ لأنه لم يكن في ولايته، وهل تجب عليه الزكاة حتى يفتى
पृष्ठ 171