फतावा हिन्दिया
الفتاوى الهندية
प्रकाशक
دار الفكر
संस्करण संख्या
الثانية، 1310 هـ
أن يصل إليه فرغ منها بطل ظهره عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - خلافا لهما وإن خرج لا يريد الجمعة لا يبطل إجماعا، كذا في الكافي.
وإن سعى إلى الجمعة وكان سعيه مقارنا لفراغه لا يبطل هكذا في التبيين ولو صلى الظهر في منزله ثم توجه إليها ولم يؤدها الإمام بعد إلا أنه لا يرجو إدراكها لبعد المسافة بطل ظهره في قول البلخيين وهو الصحيح.
فإن كان توجه إليها ولم يصل الإمام بعذر أو بغير عذر اختلفوا في بطلان ظهره. الصحيح أنه لا يبطل واختلفوا فيما إذا توجه إليها والناس فيها إلا أنهم خرجوا قبل إتمامها لنائبه الصحيح أنه يبطل ظهره، هكذا في الكفاية، ثم المعتبر في السعي الانفصال عن داره فلا يبطل قبله على المختار، كذا في فتح القدير.
ولو كان جالسا في المسجد بعد ما صلى الظهر لا يبطل حتى يشرع مع الإمام اتفاقا، كذا في البحر الرائق.
والمريض إذا وجد خفة بعد ما صلى الظهر في بيته ثم راح إلى الجمعة فصلى الجمعة انتقض ظهره وانقلب نفلا، كذا في النهاية.
ومن أدركها في التشهد أو في السجود أتم جمعة عند الشيخين - رحمهما الله تعالى - وكره في المصر ظهر المعذور وغيره كالمسجون والمسافر جماعة قبل فراغ الإمام وبعده وكره جماعة الظهر لأهل المصر إذا لم يجمعوا المانع وأما أهل القرى فلهم ذلك بالأذان والإقامة من غير كراهة ذكره قاضي خان وغيره، هكذا في شرح مختصر الوقاية لأبي المكارم.
ويجب السعي وترك البيع بالأذان الأول، وقال الطحطاوي: يجب السعي ويكره البيع عند أذان المنبر وقال الحسن بن زياد المعتبر هو الأذان على المنارة والأصح أن كل أذان يكون قبل الزوال فهو غير معتبر والمعتبر أول الأذان بعد الزوال سواء كان على المنبر أو على الزوراء، كذا في الكافي.
وسرعة المشي والعدو إلى المسجد لا تجب عندنا وعند عامة الفقهاء واختلف في استحبابه والأصح أن يمشي على السكينة والوقار، كذا في القنية.
وإذا جلس على المنبر أذن بين يديه وأقيم بعد تمام الخطبة بذلك جرى التوارث، كذا في البحر الرائق.
وصلاة الجمعة ركعتان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وأي سورة شاء ويجهر بالقراءة فيهما، كذا في محيط السرخسي.
وإذا كبر ولم يستطع أن يسجد على الأرض للزحام فإنه ينتظر حتى يقوم الناس فإن وجد فرجة سجد وإن سجد على ظهر رجل آخر أجزأه وإن وجد فرجة ومع هذا سجد على ظهر رجل آخر لم يجزئه، هكذا في فتاوى قاضي خان، ولو زحمه الناس فلم يستطع السجود فوقف حتى سلم الإمام فهو لاحق حتى يمضي في صلاته بغير قراءة، كذا في البحر الرائق.
لو سبق رجل يوم الجمعة ثم قام لقضاء ما فاته كان بالخيار إن شاء جهر وإن شاء خافت كالمنفرد في صلاة الفجر، كذا في الخلاصة.
ويستحب لمن حضر صلاة الجمعة أن يدهن ويمس طيبا إن وجده ويلبس أحسن ثيابه إن كان وتستحب الثياب البيض ويجلس في الصف الأول، كذا في معراج الدراية.
[الباب السابع عشر في صلاة العيدين]
(الباب السابع عشر في صلاة العيدين) وهي واجبة وهو الأصح، هكذا في محيط السرخسي، ويستحب يوم الفطر للرجل الاغتسال والسواك ولبس أحسن ثيابه، كذا في القنية جديدا كان أو غسيلا، كذا في محيط السرخسي.
ويستحب التختم والتطيب والتبكير وهو سرعة الانتباه والابتكار وهو المسارعة إلى المصلى وأداء صدقة الفطر قبل الصلاة وصلاة الغداة في مسجد حيه والخروج إلى المصلى ماشيا والرجوع في طريق آخر، كذا في القنية.
ولا بأس بالركوب في الجمعة والعيدين والمشي أفضل في حق من يقدر عليه، كذا في الظهيرية.
واستحب في عيد الفطر
पृष्ठ 149