फतावा हिन्दिया

Nizamuddin Auliya d. 1009 AH
143

फतावा हिन्दिया

الفتاوى الهندية

प्रकाशक

دار الفكر

संस्करण संख्या

الثانية، 1310 هـ

وإن لم تكن مستقرة ويمكنه الخروج عنها لم تجز الصلاة فيها، كذا في محيط السرخسي.

وإن كانت موثقة في لجة البحر وهي تضطرب فالأصح أنه إن كانت الريح تحركها تحريكا شديدا فهي كالسائرة وإن حركتها قليلا فهي كالواقفة، كذا في التمرتاشي.

أجمعوا أنه لو كان بحال يدور رأسه لو قام تجوز الصلاة فيها قاعدا، كذا في الخلاصة، ويلزمه التوجه إلى القبلة عند افتتاح الصلاة، كذا في الكافي في باب صلاة المريض.

وكلما دارت السفينة يحول وجهه إليها ولو ترك تحويل وجهه إلى القبلة وهو قادر عليه لا يجزيه ولو صلى فيها بالإيماء وهو قادر على الركوع والسجود لا يجزيه في قولهم جميعا، هكذا في المضمرات في باب صلاة المسافر. ولا يصير مقيما بنية الإقامة فيها وكذلك صاحب السفينة والملاح إلا أن تكون السفينة بقرب من بلدته أو قريته فحينئذ يكون مقيما بإقامته الأصلية، كذا في المحيط.

وفي الولوالجية افتتح الصلاة في السفينة حالة إقامته في طرف البحر فنقلتها الريح وهو في السفينة فنوى السفر يتم صلاة المقيم عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - وفي الحجة الفتوى على قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - احتياطا.

وفي العتابية ولو كان مسافرا وشرع في الصلاة في السفينة خارج المصر فجرت السفينة حتى دخل المصر يتم أربعا، كذا في التتارخانية.

ولا يجوز أن يأتم رجل من أهل السفينة بإمام في سفينة أخرى فإن كانت السفينتان مقرونتين يجوز، كذا في الخلاصة، وفي النوازل إذا كان بحال يقدر أن يثب من إحداهما إلى الأخرى من غير عنف فهما بمنزلة المقرونتين وتجوز صلاة الطائفتين، كذا في التتارخانية.

ومن اقتدى على الجد بإمام في السفينة أو على العكس فإنه ينظر إن كان بينهما طريق أو طائفة من النهر لم يجز الاقتداء وإن كان على العكس يجوز.

وإذا وقف على الأطلال يقتدي بالإمام في السفينة صح اقتداؤه إلا أن يكون أمام الإمام، كذا في المحيط.

وإذا استوثق السفينة وهو في الصلاة استقبلها؛ لأنه عمل كثير، كذا في محيط السرخسي

[الباب السادس عشر في صلاة الجمعة]

(الباب السادس عشر في صلاة الجمعة) وهي فرض عين، كذا في التهذيب (ثم لوجوبها شرائط في المصلي) وهي الحرية والذكورة والإقامة والصحة، كذا في الكافي، والقدرة على المشي، كذا في البحر الرائق، والبصر، هكذا في التمرتاشي، حتى لا تجب الجمعة على العبيد والنسوان والمسافرين والمرضى، كذا في محيط السرخسي ولا على المقعد بالإجماع، كذا في المحيط.

وإن وجد من يحمله، كذا في الزاهدي ولا على الأعمى وإن وجد قائدا، كذا في السراجية والشيخ الكبير الذي ضعف ملحق بالمريض فلا تجب عليه والمطر الشديد والاختفاء من السلطان الظالم مسقط، كذا في فتح القدير وللمولى أن يمنع عبده عن الجمعة والجماعات والعيد.

وعلى المكاتب الجمعة وكذلك معتق البعض إذا كان يسعى وليس على العبد المأذون ولا على العبد الذي يؤدي الضريبة جمعة، كذا في فتاوى قاضي خان.

وفي العبد الذي حضر باب الجامع مع مولاه لحفظ الدابة خلاف الأصح أنه يصلي إذا لم يخل بحفظ دابته، كذا في العيني شرح الهداية.

وللمستأجر أن يمنع الأجير عن حضور الجمعة وهذا قول الإمام أبي حفص - رحمه الله تعالى - قال أبو علي الدقاق: ليس له أن يمنعه في المصر ولكن يسقط عنه الأجر بقدر اشتغاله بذلك إن كان بعيدا وإن كان قريبا لا يحط عنه شيء وليس للأجير أن يطالب من المحطوط بمقدار اشتغاله بالصلاة، هكذا في المحيط، وظاهر المتون يشهد للدقاق، كذا في البحر الرائق.

ومن لا جمعة عليه إن

पृष्ठ 144