फतावा हिन्दिया

Nizamuddin Auliya d. 1009 AH
141

फतावा हिन्दिया

الفتاوى الهندية

प्रकाशक

دار الفكر

संस्करण संख्या

الثانية، 1310 هـ

السفر قبل غروب الشمس ثم ذكر أنه صلى الظهر والعصر بغير وضوء يصلي الظهر ركعتين والعصر أربعا ولو صلى الظهر والعصر وهو مقيم ثم سافر قبل غروب الشمس ثم ذكر أنه صلاهما بغير وضوء يصلي الظهر أربعا والعصر ركعتين، كذا في محيط السرخسي.

مسافر أم قوما مسافرين فأحدث واستخلف مسافرا فنوى الثاني الإقامة لا يتغير فرض من خلفه وإن نوى الإمام الإقامة بعدما أحدث قبل أن يخرج من المسجد يصير فرضه وفرض القوم أربعا، كذا في الظهيرية.

مسافر اقتدى بمسافر فأحدث الإمام فاستخلف مقيما لم يلزم المسافر الإتمام، كذا في محيط السرخسي.

وإن اقتدى مسافر بمقيم أتم أربعا وإن أفسده يصلي ركعتين بخلاف ما لو اقتدى به بنية النفل ثم أفسد حيث يلزم الأربع، كذا في التبيين.

وإن صلى المسافر بالمقيمين ركعتين سلم وأتم المقيمون صلاتهم، كذا في الهداية وصاروا منفردين كالمسبوق إلا أنهم لا يقرءون في الأصح، هكذا في التبيين، ويستحب للإمام أن يقول: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، كذا في الهداية.

الخليفة إذا سافر يصلي صلاة المسافرين، كذا في الذخيرة، ولا يكره الخروج للسفر يوم الجمعة قبل الزوال وبعده وإن كان يعلم أنه لا يخرج من مصره إلا بعد مضي الوقت يلزمه أن يشهد الجمعة ويكره له الخروج قبل أدائها، كذا في محيط السرخسي.

ولا تسافر المرأة بغير محرم ثلاثة أيام وما فوقها والصبي الذي لم يدرك ليس بمحرم وكذا المعتوه والشيخ الكبير الذي يعقل محرم، هكذا في المحيط في كتاب الاستحسان والكراهة.

وإذا دخل المسافر مصره أتم الصلاة وإن لم ينو الإقامة فيه سواء دخله بنية الاختيار أو دخله لقضاء الحاجة، كذا في الجوهرة النيرة.

عبارة عامة المشايخ أن الأوطان ثلاثة: وطن أصلي وهو مولد الرجل أو البلد الذي تأهل به، ووطن سفر وقد سمي وطن إقامة وهو البلد الذي ينوي المسافر الإقامة فيه خمسة عشر يوما أو أكثر، ووطن سكنى وهو البلد الذي ينوي الإقامة فيه دون خمسة عشر يوما وعبارة المحققين من مشايخنا أن الوطن وطنان وطن أصلي ووطن إقامة ولم يعتبروا وطن السكنى وطنا وهو الصحيح، هكذا في الكفاية.

ويبطل الوطن الأصلي بالوطن الأصلي إذا انتقل عن الأول بأهله وأما إذا لم ينتقل بأهله ولكنه استحدث أهلا ببلدة أخرى فلا يبطل وطنه الأول ويتم فيهما ولا يبطل الوطن الأصلي بإنشاء السفر وبوطن الإقامة ووطن الإقامة يبطل بوطن الإقامة وبإنشاء السفر وبالوطن الأصلي، هكذا في التبيين.

ولو انتقل بأهله ومتاعه إلى بلد وبقي له دور وعقار في الأول قيل: بقي الأول وطنا له وإليه أشار محمد - رحمه الله تعالى - في الكتاب، كذا في الزاهدي ثم تقدم السفر ليس بشرط لثبوت الوطن الأصلي بالإجماع، كذا في المحيط.

وهل من شرط وطن الإقامة تقدم السفر عليه، فيه روايتان إحداهما لا يكون إلا بعد السفر ثلاثة أيام، والثانية يكون وطنا وإن لم يتقدمه سفر ولم يكن بينه وبين أهله ثلاثة أيام، كذا في السراج الوهاج وهو ظاهر الرواية، هكذا في البحر الرائق وشرح منية المصلي لابن أمير الحاج.

المسافر إذا خاف اللصوص أو قطاع الطريق ولا ينتظر الرفقة جاز له تأخير الصلاة؛ لأنه بعذر منه، كذا في فتاوى الغرائب.

[التطوع على الدابة والسفينة]

(ومما يتصل بذلك الصلاة على الدابة والسفينة) يجوز التطوع على الدابة خارج المصر ويومئ حيث توجهت الدابة، كذا في محيط السرخسي فإن صلى إلى غير ما توجهت الدابة لا يجوز، كذا في السراج الوهاج ولا يجوز في المصر عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، كذا في محيط السرخسي.

والصحيح أن المسافر وغير المسافر في ذلك سواء بعد أن يكون خارج المصر حتى أن من خرج إلى ضياعه جاز له أن يصلي التطوع على الدابة وإن لم يكن مسافرا، كذا في المحيط، تكلموا في حد خارج المصر والأصح أنه

पृष्ठ 142