फतावा हिन्दिया
الفتاوى الهندية
प्रकाशक
دار الفكر
संस्करण संख्या
الثانية، 1310 هـ
لا ينوب عنه ويسجد إذا سلم إمامه ويعيد القعدة ولو تركها تفسد صلاته، كذا في القنية
أجمعوا على أن سجدة التلاوة تتأدى بسجدة الصلاة وإن لم ينو للتلاوة، كذا في الخلاصة.
المصلي إذا نسي سجدة التلاوة في موضعها ثم ذكرها في الركوع أو السجود أو في القعود فإنه يخر لها ساجدا ثم يعود إلى ما كان فيه ويعيده استحسانا وإن لم يعد جازت صلاته، كذا في الظهيرية في فصل السهو.
إذا قرأ الإمام آية السجدة وبعض القوم في الرحبة فكبر الإمام للسجدة وحسب من كان في الرحبة أنه كبر للركوع فركعوا ثم قام الإمام من السجدة فكبر فظن القوم أنه رفع رأسه من الركوع فكبروا ورفعوا رءوسهم إن لم يزيدوا على ذلك لم تفسد صلاتهم.
المصلي إذا سمع آية السجدة من غيره وسجد مع التالي إن قصد به اتباع التالي تفسد صلاته والمستحب في غير الصلاة أن يسجد السامع مع التالي ولا يرفع رأسه قبله، كذا في الخلاصة، ومن المستحب أن يتقدم التالي ويصف القوم خلفه فيسجدون وذكر أبو بكر أن المرأة تصلح إماما للرجل فيها، كذا في البحر الرائق.
ومن حكم هذه السجدة التداخل حتى يكتفي في حق التالي بسجدة واحدة وإن اجتمع في حقه التلاوة والسماع وشرط التداخل اتحاد الآية واتحاد المجلس حتى لو اختلف المجلس واتحدت الآية أو اتحد المجلس واختلفت الآية لا تتداخل، كذا في المحيط.
ولو تبدل مجلس السامع دون التالي يتكرر الوجوب عليه ولو تبدل مجلس التالي دون السامع يتكرر الوجوب عليه لا على السامع على قول أكثر المشايخ وبه نأخذ، كذا في العتابية.
والمجلس واحد وإن طال أو أكل لقمة أو شرب شربة أو قام أو مشى خطوة أو خطوتين أو انتقل من زاوية البيت أو المسجد إلى زاوية إلا إذا كانت الدار كبيرة كدار السلطان وإن انتقل في المسجد الجامع من زاوية إلى زاوية لا يتكرر الوجوب وإن انتقل فيه من دار إلى دار ففي كل موضع يصح الاقتداء يجعل كمكان واحد وسير السفينة لا يقطع المجلس بخلاف سير الدابة إذا لم يكن راكبها في الصلاة، كذا في فتاوى قاضي خان.
وإن اشتغل بالتسبيح أو التهليل أو القراءة لا ينقطع حكم المجلس ولو قرأها ثم ركب على الدابة ثم نزل قبل السير لم ينقطع أيضا ولو قرأها فسجد ثم قرأ القرآن بعد ذلك طويلا ثم أعاد تلك السجدة لا تجب عليه أخرى ولو قرأها في مكان ثم قام فركب الدابة ثم قرأها مرة أخرى قبل أن تسير فعليه سجدة واحدة يسجدها على الأرض ولو سارت ثم تلاها يلزمه سجدتان وكذا إذا قرأها راكبا ثم نزل قبل أن تسير فقرأها فعليه سجدة واحدة يسجدها على الأرض، كذا في الجوهرة النيرة.
واعتبر تبدل المجلس دون الإعراض حتى لو قال: لا أقرأ ثانيا ثم قرأ في مجلسه كفته سجدة ويتكرر في تسدية الثوب والدياسة وكرب الأرض، هكذا في الكافي، وفي الانتقال من غصن إلى غصن في أصح الأقوال، هكذا في المضمرات.
ولو قرأها وهو ماش يلزمه بكل قراءة سجدة وكذا إن كان يسبح في الماء في بحر أو نهر عظيم أما إذا كان يسبح في حوض أو غدير له حد معلوم فالصحيح أنه يتكرر وكذا لو قرأها حول الرحى في الطاحونة الصحيح أنه يتكرر، هكذا في الخلاصة.
وإن عمل عملا كثيرا بأن أكل كثيرا أو نام مضطجعا أو باع أو نحوه تجب استحسانا؛ لأن المجلس تبدل بهذه الأعمال اسما فصار مضافا إليها عرفا، كذا في محيط السرخسي.
والسجدة التي وجبت في الصلاة لا تؤدى خارج الصلاة، كذا في السراجية وهكذا في الكافي، ويكون آثما بتركها، هكذا في البحر الرائق هذا إذا لم يفسدها قبل السجود فإن أفسدها قضاها خارجها ولو بعدما سجدها لا يعيدها، كذا في القنية.
ولو قرأ القرآن في الركوع أو السجود لا يلزمه سجود التلاوة قال - رضي الله عنه -: وعندي أنها تجب
पृष्ठ 134