फतावा हिन्दिया
الفتاوى الهندية
प्रकाशक
دار الفكر
संस्करण संख्या
الثانية، 1310 هـ
وعندهما لا ينقلب أربعا وسقط عنه سجود السهو؛ إذ إيجابه يوجب إبطاله، كذا في شرح النقاية للشيخ أبي المكارم.
ومن صلى ركعتين تطوعا فسها فيهما وسجد للسهو ثم أراد أن يصلي أخريين لم يبن، كذا في الهداية ولو بنى صح لبقاء التحريمة ويعيد سجود السهو في المختار وكذا المسافر لو نوى الإقامة بعد ما سجد للسهو يلزمه أربع ركعات ويعيد سجود السهو، كذا في التبيين.
رجل صلى العشاء فسها فيها وقرأ سجدة التلاوة فلم يسجدها وترك سجدة من ركعة ثم سلم فالمسألة على أربعة أوجه إن كان ناسيا للكل أو عامدا للكل أو ناسيا للتلاوة وعامدا للصلبية أو على العكس ففي الوجه الأول تفسد صلاته بالاتفاق؛ لأن هذا سلام السهو وسلام السهو لا يخرجه عن حرمة الصلاة وفي الوجه الثاني والثالث تفسد صلاته بالاتفاق؛ لأن سلام العمد يخرجه عن حرمة الصلاة وفي الوجه الرابع في ظاهر الرواية تفسد صلاته، كذا في المحيط.
السهو في سجود السهو لا يوجب السهو؛ لأنه يتناهى، كذا في التهذيب ولو سها في سجود السهو عمل بالتحري ولو سها في صلاته مرارا يكفيه سجدتان، كذا في الخلاصة.
ولو أم في التطوع في الليل فخافت متعمدا فقد أساءوا إن كان ساهيا فعليه السهو، كذا في فتاوى قاضي خان وفي اليتيمة إذا ترك الجهر في الوتر وفي التراويح يلزمه السهو، كذا في التتارخانية.
إذا أحدث الإمام وقد سها فاستخلف رجلا يسجد خليفته للسهو بعد السلام وإن سها خليفته فيما يتم أيضا كفاه سجدتان لسهوه ولسهو الأول كما لو سها الأول مرتين وإن لم يكن الأول سها وإنما سها الخليفة لزم الأول سجود السهو لسهو خليفته ولو سها الأول بعد الاستخلاف لا يوجب سهوه شيئا، كذا في الذخيرة.
وفي الأصل إذا سلم في الرابعة ساهيا بعد قعوده مقدار التشهد ولم يقرأ التشهد فإن عليه أن يعود إلى قراءة التشهد ثم يسلم ويسجد للسهو ثم يتشهد ويسلم، كذا في المحيط.
[مسائل الشك والاختلاف الواقع بين الإمام والمأموم في مقدار المؤدى]
(ومما يتصل بذلك مسائل الشك والاختلاف الواقع بين الإمام والمأموم في مقدار المؤدى) من شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وكان ذلك أول ما عرض له استأنف الصلاة، كذا في السراج الوهاج ثم الاستقبال لا يتصور إلا بالخروج عن الأول وذلك بالسلام أو الكلام أو عمل آخر مما ينافي الصلاة، والسلام قاعدا أولى ومجرد النية يلغو ولا يخرج من الصلاة، كذا في التبيين.
ثم اختلف المشايخ في معنى قوله أول ما عرض له قال بعضهم: إن السهو ليس بعادة له لا أنه لم يسه في عمره قط وقال بعضهم: معناه أنه أول سهو وقع له في تلك الصلاة والأول أشبه، كذا في المحيط، وإن كثر شكه تحرى وأخذ بأكبر رأيه، كذا في التبيين.
وإن لم يترجح عنده شيء بعد الطلب فإنه يبني على الأقل فيجعلها واحدة فيما لو شك أنها ثانية وثانية لو شك أنها ثالثة وثالثة لو شك أنها رابعة وعند البناء على الأقل يقعد في كل موضع يتوهم أنه محل قعود فرضا كان القعود أو واجبا كي لا يصير تاركا فرض القعدة أو واجبها.
فإن وقع في رباعي أنها الأولى أو الثانية يجعلها الأولى ثم يقعد ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى ويقعد ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى ويقعد ثم يقوم فيصلي ركعة فيأتي بأربع قعدات قعدتان مفروضتان وهي الثالثة والرابعة وقعدتان واجبتان، كذا في البحر الرائق.
وإذا شك بعد السلام أو قبل السلام لكن بعد ما فرغ من التشهد يحكم بالجواز ولا يعتبر هذا الشك، كذا في الخلاصة.
رجل شك في صلاة أنه صلاها أم لا فإن كان في الوقت فعليه أن يعيد وإن خرج الوقت ثم شك فلا شيء عليه، كذا في المحيط.
ولو شك في صلاة الفجر وهو في القيام أنها الثالثة أو الأولى لا يتم ركعة بل يقعد قدر التشهد ويرفض القيام ثم يقوم فيصلي ركعتين ويقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة ثم يتشهد ثم يسجد سجدتي السهو.
पृष्ठ 130