31फरईदالفرائضसुफ़यान अल-तौरी - 161 अ.ह.سفيان الثوري - 161 अ.ह.संपादकعبد العزيز عبد الله الهليلप्रकाशकدار العاصمةसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष1410 अ.ह.प्रकाशक स्थानالرياضशैलियोंHadith-based thematic studiesHadith Treatises•क्षेत्रोंइराक•साम्राज्य और युगोंइराक में ख़लीफ़ा, १३२-६५६ / ७४९-१२५८٦٦- حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقْضِي فِي الْمُكَاتَبِ قضاء عبد الله، إِذَا تَرَكَ مَالا وَعَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ يُعْطِي لِمَوَالِيهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَمَا بَقِيَ كَانَ لورثته.٦٧- حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن عبد الرحمن المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ النِّصْفَ لَمْ يُسْتَرَقَّ.٦٨- حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ تَحْتَجِبُ مِنَ الْمُكَاتَبِ إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِينَارٌ أَوْ مِثْقَالٌ.٦٩- حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ لا تَحْتَجِبُ مِنْ مَمَالِيكِ النَّاسِ.1 / 46प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें