41

The Jurisprudential Lessons According to the Shafi'i School

الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية

प्रकाशक

مطبعة الاستقامة

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1352 अ.ह.

سنن الغسل

وَسُنَنُ الْغَسْلِ سِتَّةُ أَشْيَاء: التَّسْمِيَةُ، وَغَسْلُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهَا الإِنَاءَ، وَالْوُضُوءُ كَامِلًا قَبْلَهُ، وَالدَّلْكُ، وَالْمُوَلَاةُ، وَتَقْدِيمُ الْيَمْنَى عَلَى الْيُسْرَى

الأغسال المسنونة

يُسَنُّ الْغُسْلُ لِأُمُورٍ مِنْهَا: لِلْجُمُعَةِ، وَلِلْعِيدَيْنِ، وَلِلِاسْتِسْقَاءِ، وَالْخُسُوفِ، وَالْكُسُوفِ، وَلِغَسْلِ الْمَيِّتِ، وَلِإِسْلَامِ الْكَافِرِ، وَلِلإِفَاقَةِ مِنْ إِغْمَاءِ أَوْ جُنُونٍ، وَلِلإِحْرَامِ بِالْحَجِّ، وَلِدُخُولِ مَكَّةَ، وَلِلْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، وَلِلْبَيْتِ بِمُنْدَلِفَةَ، وَلِرُؤْيَةِ الْجَبَارِ، وَلِلطَّوَافِ، وَلِلسَّعْيِ، وَلِدُخُولِ الْمَدِينَةِ

ما يحرم بسبب الجنابة

يَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ خَمْسَةُ أَشْيَاء: الصَّلَاةُ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، وَمَسُّ الْمُصْحَفِ، وَالطَّوَافُ، وَاللُّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ

41