81

Al-Durar Al-Madiyyah: Sharh Al-Duroos Al-Fiqhiyyah

الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية

प्रकाशक स्थान

كراتشي

والمعشرات (١) وأموال التجارة (٢) والركاز (٣)

نقص ولو قليلا فلا زكاة فيها وواجبها ربع العشر ففي عشرين مثقالا نصف مثقال وفي متدارهم خمسة دراهم وفيما زاد فيهما ولو قليلا فبحسابه وقدر نصاب الفضة بالريال أبي طاقة وأبي مدفع خمسة وعشرون ريالا بناء على أن فيه درهما من النحاس ولا زكاة في المغشوش من ذهب وفضة حتى يبلغ خالصه نصاباً ولا يجب في الحلي المباح زكاة كتحلية خنجر وبندق بفضة للرجل وسوار وخلخال للمرأة ولو من ذهب أما المحرم كتحلية البندق والخنجر بالذهب والإسراف في تحلية آلة الحرب بالفضة وكحلي المرأة الذي أسرفت فيه أو بالغت في إسرافه والمكروه كضبة كبيرة لحاجة أو صغيرة لزينة فتجب فيه الزكاة وحيث أوجبنا الزكاة في الحلي واختلف وزنه وقيمته فالعبرة بقيمته لا بوزنه بخلاف المحرم لعينه كالأواني فالعبرة بوزنه.

(١) المراد بالمعشرات الرطب والعنب من الثمار والبر والشعير والذرة والأرز واللوبيا والماش والدخن من الحبوب ولا تجب الزكاة فيها إلا بخمسة شروط الإسلام والحرية والملك المعين والاقتيات للاختيار والنصاب فلا تجب الزكاة فيما نبت بنفسه أو بحمل ماء أو هواء في البوادي كالنخل المباح بالصحراء ولا

81