42

Al-Durar Al-Madiyyah: Sharh Al-Duroos Al-Fiqhiyyah

الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية

प्रकाशक स्थान

كراتشي

(ج) وسلامة الحواس (١) وبلوغ الدعوة (٢)

(س) كم شروط صحتها وما هي

(ج) خمسة أشياء (٣) وهي طهارة الأعضاء من

(١) فلا تجب الصلاة على من خلق أعمى أصم ولو ناطقًا ولا قضاء عليه إذا ردت عليه حواسه (٢) فلا تجب الصلاة على من لم تبلغه الدعوة كأن نشأ في شاهق جبل ولا يجب عليه القضاء إذا بلغته الدعوة عند الرملي وقال ابن قاسم يجب عليه القضاء (٣) الحصر باعتبار ما ذكرناه وإلا فهي تزيد على خمس فيزاد عليها الإسلام وإن كان شرطًا للوجوب أيضًا على أن شرط الوجوب الإسلام ولو فيما مضى وشرط الصحة الإسلام بالفعل ومعرفة كيفية الصلاة بأن يميز فرائضها من سننها والمدار على أن لا يعتقد بفرض سنة وعدم تطويل ركن قصير عمدًا وترك الكلام والأفعال الكثيرة والأكل والشرب وأن لا ينوي قطع الصلاة أو يتردد في قطعها وعدم تعليق قطعها بشيء وإن لمضى ركن قولي أو فعلي مع الشك في نية التحريم أو يطول زمن الشك

42