16

Al-Durar Al-Madiyyah: Sharh Al-Duroos Al-Fiqhiyyah

الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية

प्रकाशक स्थान

كراتشي

واجب من البول والغائط (١) ماء أو حجر (٢) وجمعهما (٣) أفضل (٤)

س - كم نواقض الوضوء وماهي؟

ج - نواقضه (٥)

الأذى وشرعًا إزالة الخارج النجس الملوث من الفرج عن الفرج بماء أو حجر (١) وغيرهما من كل خارج نجس ملوث ولو نادرًا كدم وودي بالمهملة وهو ماء أبيض كدر ثخين يخرج عقب البول، أو عقب شيء ثقيل، وودي بالمعجمة، وهو ماء أبيض رقيق يخرج بلا شهوة قوية عند ثورانها (٢) أي أن يقتصر على أحدهما والعبرة في الحجر بتعدد المسح لا بتعدد الحجر ولو استنجاء بحجر له ثلاث أطراف كفى، وفي معنى الحجر كل جامد طاهر قالع غير مائع كالأول المائع كما الورد فإنه لا يصح الاستنجاء به وبالثاني النجس كالبعر وبالثالث غير القالع كالتراب المتناثر والفحم الرخو وبالرابع المحترم كمطعوم الآدميين كالخبز ومطعوم الجن كالعظم (٣) أي الماء والحجر لأن الأحجار تزيل العين والماء يزيل الأثر (٤) أي من انفرادهما ولو اقتصر على أحدهما فالماء أفضل وصورة الاستنجاء بالأحجار أن يبدأ بالأول من مقدم الصفحة اليمنى ويديره قليلاً قليلاً إلى أن يصل إلى الذي بدأ منه ثم بالثاني من مقدم الصفحة اليسرى كذلك ثم يمر الثالث على الصفحتين والمسربة ثم يتبعها بالماء ولا يصح العكس (٥) أي الوضوء.

16