12

Al-Durar Al-Madiyyah: Sharh Al-Duroos Al-Fiqhiyyah

الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية

प्रकाशक स्थान

كراتشي

إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه (١)

س - ما حكم جلود الميتة وعظمها وشعرها؟

ج - حكمها (٢) تطهر بالدباغ (٣) إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما (٤) أو من أحدهما (٥)

ومقدار القلتين في الحوض المربع ذراع وربع بذراع الآدمي طولًا وعرضًا وعمقًا، وفي المدور ذراع عرضًا وذراعان ونصف عمقًا (١) أي عقب حلول النجاسة في الماء، فلو تغير بعد مدة لم يضر، ولو زال التغير بنفسه أو بطرح ماء فيه، ولو مستعملًا أو نجسًا طهر لا بنحو مسك أو زعفران. واعلم أن الماء الجاري كالر اكد، والعبرة فيه بالدفعة نفسها لا المجموع، فإن كانت الدفعة التي بين حافتي النهر في العرض دون القلتين تنجس بعلاقات النجاسة، وإلا فلا، إلا إذا تغيرت أوصافه، ويكون محل تلك الجرية من النهر نجسًا، ويطهر بالجرية بعدها، والمعنى إذا وجد واحد من هذه الثلاثة وتغير فإنه ينجس بملاقاته للنجاسة (٢) أي جلود الميتة (٣) سواء في ذلك مأكولة اللحم وغيرها. وصفة الدبغ أن ينزع فضول الجلد مما يعفنه من دم ونحوه بشيء حريف كعفص وقرط، ولو كان الحريف نجسًا كفى في الدبغ (٤) كان أحبل كلب خنزيرة أو خنزير كلبة، فما تولد منها لا يطهر جلده بالدباغ كأصله (٥) أي مع حيوان طاهر كان أحبل كلب أو خنزير شاة، فما تولد منهما لا يطهر جلده بالدباغ تبعًا لأخس

12