9

बयान वा तहसील

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة

अन्वेषक

محمد حجي وآخرون

प्रकाशक

دار الغرب الإسلامي

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1408 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

[كتاب الوضوء] [الوضوء بفضل وضوء النصراني] بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد كتاب الوضوء من كتاب القبلة من سماع ابن القاسم من مالك قال سحنون: أخبرني ابن القاسم قال: سمعت مالكا قال: لا أرى لأحد أن يتوضأ بفضل وضوء النصراني، فأما بسؤره من الشراب فلا أرى بذلك بأسا. قال ابن القاسم: وقد كرهه غير مرة. قال سحنون: وإذا أمنت أن يشرب خمرا أو يأكل خنزيرا فلا بأس أن يتوضأ به، كان لضرورة أو لغير ضرورة. قال محمد بن رشد: يريد مالك ﵀ بفضل وضوء النصراني ما بقي من الماء الذي غسل به يديه أو سائر جسده تنظفا أو تبردا؛ لأن غسل اليد يسمى وضوءا في اللسان، إذ هو مشتق من الوضاءة والنظافة. ومنه الحديث: «الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر، وبعده ينفي اللمم»، روي ذلك عن الحسن ومثله لا يكون إلا توقيفا عن النبي، ﵇،

1 / 33