बयान वा तहसील

Ibn Rushd the Elder d. 520 AH
76

बयान वा तहसील

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة

अन्वेषक

محمد حجي وآخرون

प्रकाशक

دار الغرب الإسلامي

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1408 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

[مسألة: أيتوضأ من السقاء من الميتة إذا دبغ] مسألة وسئل أيتوضأ من السقاء من الميتة إذا دبغ؟ فقال: إني أرجو أن لا يكون به بأس، إن أبغض ذلك إلي الصلاة فيه. قال محمد بن رشد: قال في كتاب الجعل والإجارة من المدونة: وجه الانتفاع بها الجلوس عليها والغربلة بها، وأما الاستسقاء بها ففي نفسي منه شيء، فأنا أتقيه في خاصة نفسي ولا أحرمه على الناس. فالمشهور من قول مالك المعلوم من مذهبه أن جلد الميتة لا يطهره الدباغ، وإنما يجوز الانتفاع به في المعاني التي ذكر على حديث عائشة، ﵂: «أن رسول الله ﷺ أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت» . وقد روي عن ابن عباس أنه قال: «مر رسول الله ﷺ بشاة ميتة كان أعطاها مولى لميمونة زوج النبي ﵇ فقال: أفلا انتفعتم بجلدها؟ فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة، فقال ﵇: إنما حرم أكلها» . وروي عنه أيضا أن رسول الله ﷺ قال: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر» وروي عن عبد الله بن الحكم قال: «قرئ علينا كتاب رسول الله ﷺ في أرض جهينة وأنا غلام شاب أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» فقال ابن لبابة: يشبه أن يكون مالك أسقط حديث ابن عباس الأول؛ لأنه قد اختلف عن ابن شهاب في إسناده ومتنه، فروي عنه مرة عن ابن عباس عن ميمونة، ومرة عن ابن عباس

1 / 100