73

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

संपादक

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

प्रकाशक

دار الضياء

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1443 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الكويت

فَصْلُ فِي الْجَمَاعَةِ

سُنَّةُ الْجَمَاعَةِ الْأُوْلَى فِي كَثْرَةِ الْأَجْرِ وَالْبِدَ وَالْكُسُوفِ

وَطَلَبِ الْثَّبْتِ خِلَافَ الْمَشْهُورِ وَرَجْعِ التَّرَاوِيحِ وَفِي الْوِتْرِ مَعَ

كَأَنَّ بَعْدَ الْفَرْضِ بِالْجَمَاعَةِ تَكَوِي فَرْضٍ وَرَأَى إِقَاعَ

نَفْلٍ وَفِي الرِّحَالِ وَالْمَسَاجِدِ لَهُمْ أَحَبُّ كَاجْتِمَاعِ ذَابِ

إِنْ لَمْ يَكُنْ إِمَامَةَ ذَا بُدْعَةٍ أَوْ جِبَايَةٍ أَوْ قَرِيبَ الْبِدْعَةِ

يُبْطِلُ(1) عَنْ جَمَاعَةٍ وَتَفْصِيلٍ لِشِرَاكِ الْجِبْرِ وَإِنْ لَمْ يُبْطِلْ

وَجُمُعَةٍ بِرَكْعَتَيْهِ وَالْفَضْلُ فِي تَحْرُمُ لِشَاهِدٍ وَمُقْتَدِي

وَلِلْإِمَامِ رَاكِعًا أَنْ يُكَبِّرَ(2) وَرَجْعِ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ النَّظَرَةِ

لِسَاجِدٍ إِنْ لَمْ يُبَالِغْ فِيهِ وَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ ذَاهِبٍ

وَعُذْرَ تَرْكِهَا وَتَرْكِ الْجَمَاعَةِ حَقٌّ وَلَكِنْ حَيْثُ فِي الْوَقْتِ سُنَّةٌ

وَطَطَرَ وَعَرْضٍ وَعُذْرٍ وَأَكَلَ الْكَرِبَةَ وَفَرْزٍ

إِنْ لَمْ يُبْلِ بِالنَّسْلِ وَالسِّلَاحِ وَكَرْهَةُ عَفْوِ الْمَغَابِ رَاجِي

وَالْمَخُوفِ مِنْ ذِي الظُّلْمِ وَالْقَرِيبِ لِلْمُسَافِرِ وَالْأُنْسِ لِلسَّيِّمِ

وَالْجُبْنِ فِي الْفَرْدِ وَلَا تَعْرِيضَ وَرَخَاءَةِ الرَّقَّةِ وَالْمَرِيضِ

(1) في رواية في (ع) (عطل).

(2) في (ط) (ع) (ف) (تكبر).

72