Al-Badr Al-Tamaam Bima Sahih Min Adillah Al-Ahkam

Nasser bin Saeed Al-Saif d. Unknown
97

Al-Badr Al-Tamaam Bima Sahih Min Adillah Al-Ahkam

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

प्रकाशक

دار ابن خزيمة

शैलियों

فشهد أربع شهادات بالله، ثم ثنَّى بالمرأه، ثم فرق بينهما» رواه مسلم. ٥١١ - وعنه رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله ﷺ قال للمتلاعنين: «حسابكما على الله، أحدُكما كاذبٌ، لا سبيل لك عليها» قال: يا رسول الله مالي فقال: «إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها» متفق عليه. ٥١٢ - عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ قال: «أبصروها، فإن جاءت به أبيض سبطًا، فهو لزوجها، وإن جاءت به أكحل جعدًا، فهو للذي رماها به» متفق عليه. ٥١٣ - عن سهل بن سعد ﵁ في قصة المتلاعنين - فلما فرغا من تلاعُنهما قال: كذبتُ عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلَّقها ثلاثًا قبل أن يأمرهُ رسول الله ﷺ. متفق عليه. ٥١٤ - عن أبي هريرة ﵁ أن رجلًا قال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلامًا أسود قال: «هل لك من إبلٍ؟ قال «نعم» قال: فما ألوانها؟ قال حُمرٌ. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: «فأنى ذلك؟ قال: لعلَّهُ نزعه عرق: قال: «فلعل ابنك هذا نزعه عرق» متفق عليه، وفي رواية لمسلم: «وهو يعرض بأن ينفيه»، وقال في آخره: «ولم يرخص له في الانتفاء منه».

1 / 100