Al-Badr Al-Tamaam Bima Sahih Min Adillah Al-Ahkam

Nasser bin Saeed Al-Saif d. Unknown
88

Al-Badr Al-Tamaam Bima Sahih Min Adillah Al-Ahkam

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

प्रकाशक

دار ابن خزيمة

शैलियों

٤٦١ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها» متفق عليه. ٤٦٢ - عن عثمان ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يَنكِحُ المحرمُ ولا يُنكِحُ» رواه مسلم. وفي رواية له «ولا يخطبُ». ٤٦٣ - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «تزوج النبي ﷺ ميمونة وهو محرم» متفق عليه. ولمسلم عن ميمونة نفسها رضي الله تعالى عنها: «أن النبي ﷺ تزوجها وهو حلال». ٤٦٤ - عن عقبة بن عامرٍ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أحق الشروط أن يُوفَّى به ما استحللتم به الفروج» متفق عليه. ٤٦٥ - عن سلمة بن الأكوع ﵁ قال: «رخَّص رسول الله ﷺ عام أوطاسٍ في المتعة ثلاثة أيام، ثم نهى عنها» رواه مسلم. ٤٦٦ - عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن المتعة عام خيبر» متفق عليه. ٤٦٧ - وعنه ﵁ أن رسول الله ﷺ: «نهى عن متعة النساء، وعن أكل الحُمُرِ الأهلية يوم خيبر» أخرجه البخاري ومسلم. ٤٦٨ - عن ربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإنّ الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهنَّ شيءٌ فليُخلِّ سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهُنَّ شيئًا» أخرجه مسلم. ٤٦٩ - عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: طلَّق رجُلٌ امرأته ثلاثًا، فتزوجها رجلٌ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال: «لا،

1 / 91