Al-Badr Al-Tamaam Bima Sahih Min Adillah Al-Ahkam
البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام
प्रकाशक
دار ابن خزيمة
शैलियों
٣٧٥ - عن أبي هريرة ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر» رواه مسلم.
٣٧٦ - وعنه ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله» رواه مسلم.
٣٧٧ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «نهى رسول الله ﷺ عن النجش» متفق عليه.
٣٧٨ - عن أنس ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة، والمخاضرة، والملامسة والمنابذة، والمزابنة» رواه البخاري.
٣٧٩ - عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تلقُّوا الرُّكبَانَ، ولا يبيع حاضرٌ لباد» قلت لابن عباس: ما قوله «ولا يبيع حاضر لباد؟» قال: لا يكون له سمسارًا. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
٣٨٠ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تلقُّوا الجلب، فمن تُلُقَّي فاشتُري منه، فإذا أتى سَيِّدُهُ السُّوق فهو بالخيار» رواه مسلم.
٣٨١ - وعنه ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لبادٍ، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها» متفق عليه. ولمسلم: «لا يَسُمْ المُسلِمُ على سَومِ أخيه».
٣٨٢ - عن معمر بن عبد الله ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: «لا يَحتكِرُ إلا خاطيءٌ» رواه مسلم.
٣٨٣ - عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء
1 / 75