Al-Badr Al-Tamaam Bima Sahih Min Adillah Al-Ahkam
البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام
प्रकाशक
دار ابن خزيمة
शैलियों
كتاب البيوع
باب شروطه وما نُهي عَنْهُ
٣٦٥ - عن جابر ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح، وهو بمكة: «إن الله حرم بيع الخمر والميتة، والخنزير، والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنها تُطلى بها السُّفن، وتُدهَّنُ بها الجلود، ويستصبحُ بها الناس؟ فقال: «لا، هو حرام» ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه فاكلوا ثمنهُ» متفق عليه.
٣٦٦ - عن أبي مسعود الأنصاري ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى «عن ثمن الكلب، ومهر البغي وحلوان الكاهن» متفق عليه.
٣٦٧ - عن جابر ﵁ أنه كان على جملٍ له قد أَعْيَا، فأراد أن يسيِّبهُ. قال فلحِقني النبي ﷺ، فدعا لي، وضربه فسار سيرًا لم يسر مثله، فقال: «بعنيه بأوقية» قلت: لا. ثم قال: «بعنيه» فبعتُه بأوقية، واشترطت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعتُ فأرسل في أثري فقال: «أتراني ما كستك لأخذ جملك؟ خذ جملك ودراهِمك فهو لك» متفق عليه وهذا السياق لمسلم.
٣٦٨ - وعنه ﵁ قال: «أعتق رجل منَّا عبدًا له عن دُبُرٍ ولم يكن له مالٌ غيره. فدعا به النبي ﷺ فباعهُ» متفق عليه.
٣٦٩ - عن ميمونة زوج النبي ﷺ أن فأرةً وقعت في سمن، فماتت فيه، فسُئل النبي ﷺ عنها فقال: «ألقوها وما حولها وكلوه» رواه البخاري.
1 / 73